ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) (٣) فحرم نساء النبي (صلى الله عليه وآله) وقد حرم الله ما حرم في كتابه من العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وما حرم الله من الرضاع لان تحريم ما في هذه كتحريم نساء النبي (صلى الله عليه وآله) فمن استحل ما حرم الله من نكاح ما حرم الله فقد أشرك بالله إذا اتخذ ذلك دينا.
(٢٥٩٥٤) ٣ - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي (١) عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) في بيان المحكم من القرآن قال: ومنه قوله عز وجل: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به﴾ (٢) فتأويله في تنزيله ومنه قوله:
﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم﴾ (3) إلى آخر الآية فهذا كله محكم لم ينسخه شئ قد استغني بتنزيله عن تأويله وكل ما يجرى هذا المجرى.
(25955) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لم يزل بنو إسرائيل (1) ولاة البيت - إلى أن قال: - وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الأمهات والبنات وما حرم الله في النكاح إلا انهم كانوا يستحلون امرأة الأب وابنة الأخت والجمع بين الأختين وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من الجنابة الحديث.