عن علي بن الحسن بن رباط، عن حبيب الخثعمي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني أريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا أن يزوجاني غيرها، فقال: تزوج التي هويت، ودع التي (1) يهوي أبواك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(25659) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه أراد أن يتزوج امرأة قال: فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير مثله.
(25660) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح، عن أبان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلي ابنه، وإذا زوج ابنته جاز ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في المهور وغير ذلك (2).