محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غايب؟ قال: النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
أقول: حمل بعض علمائنا لزوم المهر لامه على دعواها الوكالة.
(25630) 4 - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بياع الأسفاط قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الأكبر بالكوفة، وزوجها الأصغر بأرض أخرى؟ قال: الأول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته، ونكاحه جايز.
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري (1).
وباسناده عن محمد بن يعقوب (2).
قال الشيخ: الوجه فيه انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فالأول أولى بالعقد، فان اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الأخ الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الاخل الصغير، فان دخل مضي العقد ولم يكن للكبير فسخه.
أقول: ويحتمل الحمل على كون العقدين من غير وكالة، فيستحب لها تجويز عقد الأكبر فان جوزت عقد الأصغر بأن مكنته من الدخول جاز أيضا، ويحتمل الحمل على التقية، وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).