(25640) 4 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها.
أقول: حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها، ويحتمل الحمل على التقية.
(25641) 5 - وقد تقدم حديث عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب.
أقول: هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الأب والبنت وإلا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيد لما مضى (1) ويأتي (2).
(25642) 6 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشترى وتعتق وتشهد وتعطى من مالها ما شاءت فان أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير اذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها.
أقول: لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيب، ومن غيرها البكر، ويحتمل تخصيص الولي بغير الأب.
(25643) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن