حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد (1).
أقول: ليس فيه تصريح ببلوغها ورشدها فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التقية.
(25644) 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها؟
قال: نعم ليس يكون للولد (1) أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر.
أقول: هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت، وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، وما تضمن اختصاص الأب بالولاية محمول على التقية (4)، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول بالتشريك في الولاية هو وجه الجمع لوجود التصريح به، ولموافقته الاحتياط والبعد عن التقية وغير ذلك.