محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام)، نحوه (2).
(25603) 10 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.
(25604) 11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1)، قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب.
(25605) 12 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثيب تخطب إلى نفسها؟
قال: نعم، هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله.
(25606) 13 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها، فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها.