(25634) 4 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي أو غيره، عن صفوان عن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز.
(25635) 5 - وباسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير وعن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم كلاهما، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه.
أقول: الأخ محمول على كونه وكيلا والوصي يحتمل ذلك أيضا، وقد خصه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة (1)، وبعضهم بكونه وصيا في خصوص العقد مع احتماله التقية (2).
(25636) 6 - وباسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن الرضا (عليه السلام) قال: الأخ الأكبر بمنزلة الأب.
أقول: هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إياه لما تقدم (1) وهو قريب مما ذكره الشيخ، وجوز حمله على التقية، ويأتي ما يدل على حكم الوصي