____________________
الاجزاء إلا مع النص على مقابلة الأجزاء بالأجزاء.
قال قدس الله سره: ولو قصدت ثلاثا (إلى قوله) بالأجزاء أقول: الفرق بين هذه المسألة والمتقدمة عليها (أن) التي قبلها طلبت (طلقت خ - ل) ثلاثا من غير رجوع إليها والبذل على هذا الوجه فاسد عند المصنف (وأما) هذه المسألة فإنها بذل على الثلاث برجعتين.
إذا عرفت ذلك (فنقول) القول بأن له الثلاث للشيخ (ووجه النظر) ما ذكره المصنف ومستنده ما ذكرناه فيما قبل (واعلم) أن ها هنا إشكالا وهو اتصال الطلاق بالبذل بلا فصل شرط في صحته فإذا جعل الألف في مقابل الثلاث والطلاق الثاني لا يتصل بالبذل لتخلل زوال النكاح بالطلاق الأول والرجعة (وأجيب) عنه بأن ذلك من مقدمات الطلاق ومصححاته فلا يعد فصلا والاتصال فيما هو بالتدريج إنما هو بالجزء الأول واتصال الباقي به (وعندي فيه نظر) فإن البذل ليس على الأول وبعده يكون بذلا على طلاق يحصل في نكاح آخر فلا يصح المبتدء فكذا الباقي وتنزيل الرجعة منزلة البقاء مجاز بخلاف الأصل فلا يكون له حكمه من كل وجه (وأيضا) لو كان الطلاق الأول ببذل لكان بائنا فلا تصح الرجعة ولا يتحقق البذل على ما بعده بنكاح متجدد ولا يصح لأنه لم يرد الطلاق عقيب البذل بلا فصل ولو كان الأول بغير بذل لكان رجعيا ويكون فصلا بين البذل وطلاقه.
قال قدس الله سره: ولو قالت طلقني واحدة بألف (إلى قوله) ما طلبته أقول: قال الشيخ في المبسوط له ثلث الألف لأنه جعل الألف في مقابلة الكل فيكون في مقابلة كل واحدة ثلث الألف، وقال المصنف له تمام الألف لأنها جعلت الألف
قال قدس الله سره: ولو قصدت ثلاثا (إلى قوله) بالأجزاء أقول: الفرق بين هذه المسألة والمتقدمة عليها (أن) التي قبلها طلبت (طلقت خ - ل) ثلاثا من غير رجوع إليها والبذل على هذا الوجه فاسد عند المصنف (وأما) هذه المسألة فإنها بذل على الثلاث برجعتين.
إذا عرفت ذلك (فنقول) القول بأن له الثلاث للشيخ (ووجه النظر) ما ذكره المصنف ومستنده ما ذكرناه فيما قبل (واعلم) أن ها هنا إشكالا وهو اتصال الطلاق بالبذل بلا فصل شرط في صحته فإذا جعل الألف في مقابل الثلاث والطلاق الثاني لا يتصل بالبذل لتخلل زوال النكاح بالطلاق الأول والرجعة (وأجيب) عنه بأن ذلك من مقدمات الطلاق ومصححاته فلا يعد فصلا والاتصال فيما هو بالتدريج إنما هو بالجزء الأول واتصال الباقي به (وعندي فيه نظر) فإن البذل ليس على الأول وبعده يكون بذلا على طلاق يحصل في نكاح آخر فلا يصح المبتدء فكذا الباقي وتنزيل الرجعة منزلة البقاء مجاز بخلاف الأصل فلا يكون له حكمه من كل وجه (وأيضا) لو كان الطلاق الأول ببذل لكان بائنا فلا تصح الرجعة ولا يتحقق البذل على ما بعده بنكاح متجدد ولا يصح لأنه لم يرد الطلاق عقيب البذل بلا فصل ولو كان الأول بغير بذل لكان رجعيا ويكون فصلا بين البذل وطلاقه.
قال قدس الله سره: ولو قالت طلقني واحدة بألف (إلى قوله) ما طلبته أقول: قال الشيخ في المبسوط له ثلث الألف لأنه جعل الألف في مقابلة الكل فيكون في مقابلة كل واحدة ثلث الألف، وقال المصنف له تمام الألف لأنها جعلت الألف