فإذا أطلقت المرأة اقتضى الخلع بمهر المثل حالا بنقد البلد فإن خالع بدونه أو مؤجلا أو بأدون من نقد البلد صح، وإن زاد فالأقرب بطلان الخلع، ولو كان التوكيل في الطلاق بعوض أو ليتبعه بالطلاق (قيل) يقع رجعيا ولا فدية ولا يضمن الوكيل (وفيه نظر) وكذا البحث لو عينت له قدرا فخالع عليه أو دونه أو أكثر أما لو خالع على شئ من
____________________
قال قدس الله سره: فإذا أطلقت المرأة (إلى قوله) بطلان الخلع أقول: وجه القرب أن الزوج لم يرض إلا بالزيادة وإذنها لا يقتضيها والخلع لا يقع موقوفا فلا يلزمها فيبطل البذل (فيبطل الخلع) ببطلان البذل (ولأن) الخلع إما معاوضة على قول أو تعليق من الزوج بالعوض كمذهب كثير من المخالفين وعلى كل تقدير منهما يبطل ببطلان البذل (ويحتمل) الصحة فيحتمل ثبوت مهر المثل كفساد عوض الجعالة (ويحتمل) أنه إن أضاف إليها كمن (1) مالها أو عليها بطل الخلع وإن أضاف إليه فإما بالضمان عنها أو لا بأن يقول علي أو من مالي فيترتب على مسألة الأجنبي (فعلى القول) بالصحة منه فهنا يصح لأنه حينئذ عقد يستقل فيه الأجنبي بالتزام المال فيجوز وإن لم يضف إليها ولا إليه احتمل إلزامه لأنه جعالة أو افتداء وعدمه فيبطل الخلع لأنه معاوضة والأصح عندي أنه يبطل الخلع فإن اتبعه بالطلاق رقع رجعيا وإلا فلا لأن فعل النبي صلى الله عليه وآله في امرأة ثابت بن قيس كان بذل العوض منها وكذا الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام.
قال قدس الله سره: ولو كان التوكيل في الطلاق (إلى قوله) وفيه نظر أقول: أي لو وكلته في الطلاق بعوض أو في خلع يتبعه بالطلاق بعوض معين أو مطلق فزاد على ما عينته أو على مهر المثل، قال الشيخ يقع رجعيا ويبطل البذل قال والدي (وفيه نظر) النظر في موضعين (ألف) في عدم الفدية فإنه يحتمل ثبوت مهر المثل كفساد عوض سائر الجعالات فإن فدية الطلاق جعالة إذ الطلاق لا يقع معلقا على العوض ولم يوقع
قال قدس الله سره: ولو كان التوكيل في الطلاق (إلى قوله) وفيه نظر أقول: أي لو وكلته في الطلاق بعوض أو في خلع يتبعه بالطلاق بعوض معين أو مطلق فزاد على ما عينته أو على مهر المثل، قال الشيخ يقع رجعيا ويبطل البذل قال والدي (وفيه نظر) النظر في موضعين (ألف) في عدم الفدية فإنه يحتمل ثبوت مهر المثل كفساد عوض سائر الجعالات فإن فدية الطلاق جعالة إذ الطلاق لا يقع معلقا على العوض ولم يوقع