____________________
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه قال يأتيها وليس عليه شئ (1) وأجاب والدي قدس الله سره عنه بضعف السند فإن في طريقها الحسن بن علي بن فضال وابن بكير وهما ضعيفان قال وحمزة بن حمران لا أعرف حاله.
قال قدس الله سره: وهل يشترط كون العقد دائما خلاف أقربه الوقوع بالمتمتع بها.
أقول: اختلف الأصحاب في وقوع الظهار بالمتمتع بها قال الصدوق وابن الجنيد لا يقع واختاره ابن إدريس وقال المرتضى وأبو الصلاح وابن زهرة بوقوعه واختاره المصنف هنا وفي المختلف (احتج) الأولون بما رواه ابن فضال عمن أخبره عن الصادق عليه السلام قال لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق (2) وأجاب عنه المصنف بضعف السند وكونها مرسلة (احتج) الآخرون بقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم (3) والمتمتع بها من النساء وإلا لحرمت لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون (4).
قال قدس الله سره: وهل يشترط الدخول (إلى قوله) للعموم.
أقول: منع الشيخ من ظهار غير المدخول بها في النهاية والمبسوط والخلاف وجعل الدخول شرطا وهو قول الصدوق والظاهر من كلام ابن الجنيد وابن البراج في كتابيه واعتمد عليه والدي في المختلف والذي ورد في الروايات اشتراط الدخول في المظاهر منها ولنذكر منها روايات ثلاثا (الأولى) رواية الشيخ في الصحيح عن محمد بن
قال قدس الله سره: وهل يشترط كون العقد دائما خلاف أقربه الوقوع بالمتمتع بها.
أقول: اختلف الأصحاب في وقوع الظهار بالمتمتع بها قال الصدوق وابن الجنيد لا يقع واختاره ابن إدريس وقال المرتضى وأبو الصلاح وابن زهرة بوقوعه واختاره المصنف هنا وفي المختلف (احتج) الأولون بما رواه ابن فضال عمن أخبره عن الصادق عليه السلام قال لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق (2) وأجاب عنه المصنف بضعف السند وكونها مرسلة (احتج) الآخرون بقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم (3) والمتمتع بها من النساء وإلا لحرمت لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون (4).
قال قدس الله سره: وهل يشترط الدخول (إلى قوله) للعموم.
أقول: منع الشيخ من ظهار غير المدخول بها في النهاية والمبسوط والخلاف وجعل الدخول شرطا وهو قول الصدوق والظاهر من كلام ابن الجنيد وابن البراج في كتابيه واعتمد عليه والدي في المختلف والذي ورد في الروايات اشتراط الدخول في المظاهر منها ولنذكر منها روايات ثلاثا (الأولى) رواية الشيخ في الصحيح عن محمد بن