ولو كانت معه على طلقة فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة كان له ثلاث الألف (وقيل) له الألف مع علمها لأن معناه كمل لي الثلث لتحصل البينونة والثلث مع
____________________
في مقابلة طلقة واحدة ففعل ما جعل له عليه وكل من فعل ما جعل له عليه شئ استحق ذلك المعين (ينتج) أن هذا يستحق الألف (والصغرى) ظاهرة لأنه التقدير (وأما الكبرى) فلأنه عندنا لا يقع الثلاث وإنما يقع واحدة فتلغوا الضميمة والفرق بين هذه وبين ما لو قالت شريت منك هذا البعد بألف فقالت بعتكه مع هذين العبدين الآخرين بألف وقلنا بصحة تقديم القبول أن البيع يبطل قولا واحدا عندنا (لأن) البيع معاوضة محضة والخلع شبيه بالجعالة من وجه وإنما قيد بقوله (ولاءا) احترازا عن أن يطلقها ثلاثا برجعتين فإنه ليس له شئ قطعا لأن المسؤول الطلقة البائنة لأن الطلقة في مقابلة عوض فهو بائن وإنما سئلته طلقة في مقابلة عوض والبائن هي الثالثة ولم يتعقب السؤال بل تأخرت فلا عوض له عنها.
قال قدس الله سره: لو كانت معه على طلقة (إلى قوله) قدم قولها مع اليمين أقول: وجه قول المصنف أنه جعل في مقابلة عدد وكل جعل على عدد يوزع عليه (لأنه) مقتضى الجعالة والقائل بالتفصيل المذكور هو الشيخ في المبسوط (ووجهه) أنه إذا كانت عالمة لم تبذل في مقابلة الثلاث مبتدأ به لعلمها بأنها لا تحصل والعاقل لا ينزل كلامه إلا على الصحيح بل يكون مقصودها الحرمة الكبرى لأنها الغاية المقصودة من الثلاث فكأنها قالت كمل لي الثلاث فأما مع جهلها فمقصودها صورة العدد المسؤول فيوزع عليه (واعترض) على الأول بأنها لا تبين بتلك الطلقة وإنما تبين بها وبما قبلها فيكون حكمها حكم الأولى والثانية وكذا الجزء الأخير في كل علة مع معلولها وقد ذكرت أن الأقوى عندي أنه كلما كان البذل على مجموع لم يقسط مع وقوع بعضه خاصة فلا وجه عندي للثلاث بل (التحقيق) أنه إن قصدت بقولها ثلاثا كمل لي الثلاث ليحصل لي التحريم الحاصل من الثلاث فله الألف وإلا فلا شئ له.
قال قدس الله سره: لو كانت معه على طلقة (إلى قوله) قدم قولها مع اليمين أقول: وجه قول المصنف أنه جعل في مقابلة عدد وكل جعل على عدد يوزع عليه (لأنه) مقتضى الجعالة والقائل بالتفصيل المذكور هو الشيخ في المبسوط (ووجهه) أنه إذا كانت عالمة لم تبذل في مقابلة الثلاث مبتدأ به لعلمها بأنها لا تحصل والعاقل لا ينزل كلامه إلا على الصحيح بل يكون مقصودها الحرمة الكبرى لأنها الغاية المقصودة من الثلاث فكأنها قالت كمل لي الثلاث فأما مع جهلها فمقصودها صورة العدد المسؤول فيوزع عليه (واعترض) على الأول بأنها لا تبين بتلك الطلقة وإنما تبين بها وبما قبلها فيكون حكمها حكم الأولى والثانية وكذا الجزء الأخير في كل علة مع معلولها وقد ذكرت أن الأقوى عندي أنه كلما كان البذل على مجموع لم يقسط مع وقوع بعضه خاصة فلا وجه عندي للثلاث بل (التحقيق) أنه إن قصدت بقولها ثلاثا كمل لي الثلاث ليحصل لي التحريم الحاصل من الثلاث فله الألف وإلا فلا شئ له.