وإذا خالعها أو بارأها ثبت عوض المسمى ولم يسقط ما لكل واحد منهما من حق لا ماض ولا مستقبل سواء كان الحق من جهة النكاح كالصداق أو غيره أو من غير
____________________
الطلاق مجانا وإنما التمسته بعوض وأوقع هو بعوض أيضا فلا يقع له مجانا (ب) في عدم ضمان الوكيل (ويحتمل) ضمانه لأنه المباشر لبذل الزيادة وإنما أزال ملكه عن البضع بفعله (ويحتمل) عدمه للأصل هذا إذا لم يضف إليها ولا إليه أما لو أضاف إليها كقوله عليها أو من مالها أو أضاف إليه كقوله من مالي أو على فالحكم ما تقدم (واعلم) أنه قال ولو كان التوكيل في الطلاق بعوض تنبيها على الفرق بين الخلع المجرد عن الطلاق وبينه وبين ما إذا اتبعه بالطلاق فإن الخلع يحتمل البطلان وأما الطلاق فلا يحتمل بطلانه (لأن) الطلاق ليس بمعلق على عوض وإلا بطل بل هو ملزم للعوض المبذول في مقابلته (لا يقال) الطلاق بعوض لم يقع وبغير عوض ليس بمقصود (لأنا) نقول الطلاق هو المقصود والعوض تابع له والتحقيق أنه ليس بعوض حقيقة.
قال قدس الله سره: ولو قال له طلقها (إلى قوله) بطل.
أقول: وجه القرب أن الإذن لم يتناول إلا يوم الخميس ولم يتناول يوم الجمعة غير مأذون فيه (ويحتمل) الوقوع لأنه رضي بحصول أثره في يوم الجمعة وهو البينونة وقد إذن له في السبب الموجب لذلك والأصح عندي البطلان وأما لو أوقع الطلاق يوم الأربعاء فإنه باطل قطعا لأنه لم يرض بوقوعه ولا بوقوع أثره فيه.
قال قدس الله سره: وإذا خالعها أو بارئها (إلى قوله) إشكال.
أقول: هذه المسألة تقدم حكمها.
قال قدس الله سره: ولو قال له طلقها (إلى قوله) بطل.
أقول: وجه القرب أن الإذن لم يتناول إلا يوم الخميس ولم يتناول يوم الجمعة غير مأذون فيه (ويحتمل) الوقوع لأنه رضي بحصول أثره في يوم الجمعة وهو البينونة وقد إذن له في السبب الموجب لذلك والأصح عندي البطلان وأما لو أوقع الطلاق يوم الأربعاء فإنه باطل قطعا لأنه لم يرض بوقوعه ولا بوقوع أثره فيه.
قال قدس الله سره: وإذا خالعها أو بارئها (إلى قوله) إشكال.
أقول: هذه المسألة تقدم حكمها.