____________________
إما أن يكون واحدا من الجانبين أو لا فإن كان الأول ثبت حكمه وإن كان الثاني ففيه مسألتان (ألف) أن تسأل الطلاق فيجيبها بالخلع مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع الخلع لأن سؤالها طلاق وبذلها عليه والطلاق صريح في معناه يقينا متفق على إلزامه حكمه والخلع فيه قولان (فعلى القول) بأنه فسخ ولم يعقبه بالطلاق لم يأت بما سألت وما بذلت عنه فلا يكون له العوض ومتى بطل العوض بطل الخلع (وإن قلنا) إنه طلاق فعلى قول من يجعله كناية لم يجبها بما سألت وبذلت لأنها سألت الصريح فأجابها بكناية (وعلى القول) بأنه صريح لم يجبها بما سألت أيضا لأنها سألت صيغة صريحة بالاتفاق يقينا فأجابها بمسألة اجتهادية مختلف فيها فلذلك قال على القولين (ب) أن تسأله خلعا بعوض فيطلقها به فهيهنا (على القول) بأنه فسخ لم يجبها بما بذلت في مقابلته فبطل العوض فيقع الطلاق رجعيا ولم يلزم العوض (وإن قلنا) إنه طلاق وقع الطلاق بعوض وكان له العوض لأنها سألت بينونة بكناية فأجابها بصريح وهو آكد (وعلى القول) بأنه مفتقر إلى الطلاق وأتى بالطلاق يكون له العوض لأن القائل بهذا القول يجعله كناية عن الطلاق والكناية لا تقع بها وإنما يقع بالطلاق الذي يتعقبه ولا اعتبار حينئذ بالخلع (وفيه نظر) لاستحالة خلو شرع الشارع حكما عن الفائدة وإنه لا يؤثر شيئا واعلم أن المصنف صدر المسألة الأولى بأنه خلعها مجردا عن الطلاق وفي الثانية سألت خلعا مطلقا.
قال قدس الله سره: وهل يتولى البذل (إلى قوله) الأقرب الجواز أقول: هذه المسألة مبنية على البيع والنكاح وسائر العقود (فإن قلنا) ثمة بالجواز فهنا أولى لأن البذل جعالة والمؤثر في البينونة الصيغة الصادرة من الزوج فهو ليس من قبيل العقود (وإن قلنا) ثمة بالمنع كابن إدريس فالأقوى هنا الجواز لأنه إيقاع (ويحتمل) المنع إن قلنا أن هذا عقد وقلنا بامتناعه في العقود والأقوى عندي
قال قدس الله سره: وهل يتولى البذل (إلى قوله) الأقرب الجواز أقول: هذه المسألة مبنية على البيع والنكاح وسائر العقود (فإن قلنا) ثمة بالجواز فهنا أولى لأن البذل جعالة والمؤثر في البينونة الصيغة الصادرة من الزوج فهو ليس من قبيل العقود (وإن قلنا) ثمة بالمنع كابن إدريس فالأقوى هنا الجواز لأنه إيقاع (ويحتمل) المنع إن قلنا أن هذا عقد وقلنا بامتناعه في العقود والأقوى عندي