المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع والتنازع لو قال طلق زوجتك وعلى ألف لزمه الألف مع الطلاق ولا يقع الطلاق باينا (أما) لو قال خالعها على ألف في ذمتي ففي الوقوع إشكال، ولو اختلع (1) بوكالتها
____________________
قال قدس الله سره: ولو كانت معه على طلقة (إلى قوله) ثلث الألف.
أقول: مراده بالثالثة هنا الأولى التي في هذا النكاح لأن كل واحدة من ثلاث فهو ثالث بالنسبة إلى الاثنين.
المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع والتنازع قال قدس الله سره: لو طلق زوجتك (إلى قوله) إشكال.
أقول: هنا مسألتان (ألف) لو قال طلق زوجتك وعلى ألف على سبيل الجعالة صح ولزمه الألف مع الطلاق لأن الطلاق أمر يستقل به الزوج فجازت الجعالة عليه من الأجنبي لإمكان اشتماله على غرض مقصود له بقوله (وعلى) (ب) لو قال خلع زوجتك على ألف في ذمتي قال المصنف فيه إشكال ومنشأه (من) أنه معاوضة فلا يصح أن يملك واحد عوضا وعوضه على غيره (ومن) حيث إنه افتداء للآية والافتداء يصح من الأجنبي والشيخ في المبسوط قوي المنع ومأخذ القولين أن الخلع هل هو معاوضة أو افتداء (ويمكن) أن يقال المبني هل الخلع فسخ بالتراضي أو طلاق والبذل جعل (وعلى الثاني) يصح من كل منهما (وعلى الأول) من كل منهما لا يصح، والفرق بين الفسخ هنا والطلاق أن الفسخ هنا بعوض بالتراضي فلا يصح أن ينفرد به الأجنبي، والفرق بين هذه المسألة والمسألة
أقول: مراده بالثالثة هنا الأولى التي في هذا النكاح لأن كل واحدة من ثلاث فهو ثالث بالنسبة إلى الاثنين.
المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع والتنازع قال قدس الله سره: لو طلق زوجتك (إلى قوله) إشكال.
أقول: هنا مسألتان (ألف) لو قال طلق زوجتك وعلى ألف على سبيل الجعالة صح ولزمه الألف مع الطلاق لأن الطلاق أمر يستقل به الزوج فجازت الجعالة عليه من الأجنبي لإمكان اشتماله على غرض مقصود له بقوله (وعلى) (ب) لو قال خلع زوجتك على ألف في ذمتي قال المصنف فيه إشكال ومنشأه (من) أنه معاوضة فلا يصح أن يملك واحد عوضا وعوضه على غيره (ومن) حيث إنه افتداء للآية والافتداء يصح من الأجنبي والشيخ في المبسوط قوي المنع ومأخذ القولين أن الخلع هل هو معاوضة أو افتداء (ويمكن) أن يقال المبني هل الخلع فسخ بالتراضي أو طلاق والبذل جعل (وعلى الثاني) يصح من كل منهما (وعلى الأول) من كل منهما لا يصح، والفرق بين الفسخ هنا والطلاق أن الفسخ هنا بعوض بالتراضي فلا يصح أن ينفرد به الأجنبي، والفرق بين هذه المسألة والمسألة