____________________
قال قدس الله سره: ولو قال هذا ابني منها (إلى قوله) أو أن يسكت.
أقول: وجه القرب أنه إقرار من حر بوطئ يلحق النسب به بغير ملك يمين وكل وطي من حر بغير ملك يمين يلحق النسب به موجب للمهر فيلزم أنه أقر بوطئ لغير ملك اليمين موجب للمهر والكبرى بينة (وأما الصغرى) فلأن تكون الولد من منيه في رحم المرأة من غير وطي محال عادة أو بعيد نادر جدا فإن استدخال المني بغير مساحقة أو بمساحقة توليده عادة محال أو نادر جدا بل هو إلى الإحالة عادة أقرب، والإقرار بالمسبب يستلزم الإقرار بالسبب والنوادر لم يلتفت إليها الشارع (إذا) عرفت ذلك (فنقول) هذا الإقرار موجب لمهر المثل في صور أربع (ألف) إنكاره النكاح أي العقد (ب) إنكار التسمية (ج) إنكاره أصل المهر (د) أن يقتصر على هذا الكلام ويسكت.
وإنما قلنا مهر المثل (لأن) منافع البضع المستوفاة مع عدم التسمية تضمن به فهو الواجب في الأصل (ولأن) التقدير بقدر معين سببه التسمية الصحيحة في عقد صحيح و الوطي أعم منه والعام لا يستلزم الخاص، فالإقرار بالوطي لا يستلزم الإقرار بالعقد ولا بالتسمية، ودعواها لا تقبل في حقه لو ادعت التسمية ولها عليه اليمين (ويحتمل) ثبوت أقل ما يمكن أن يكون مهرا لأنه المتيقن والزائد عليه على خلاف الأصل.
(لا يقال) يحتمل أن يكون الوطي بعقد صدر من الأب حال صغر الواطي وعسره (وغيره - خ ل) أو أن يكون قد وقع منه على أقل من مهر المثل، (ولا يلزم) من إنكاره الأقل أو سكوته ثبوت الأكثر (لإمكان) كذبه في إنكاره التسمية، ولا يجوز إلزام الكاذب بزيادة وكذا الساكت (فإنه) لم يصدر منه إلا الاعتراف بملزوم الوطي والوطي يمكن وقوعه عن عقد على أقل ما يمكن أن يكون مهرا كحبة مثلا (لأنا) نقول الجواب (عن الأول) الإقرار بالفعل يوجب ثبوت حكمه على فاعله لأن إيجاب حكمه على غيره مع إمكان ثبوته عليه خلاف الأصل نادر وخلاف الأصل لا يحكم به إلا بدليل يقيني أو حكم الشارع بصلاحية النقل عن الأصل ولا يتوقف في الحكم بسببه وإلا لزم مساواة خلاف الأصل الأصل (ولأنا) بينا أن ما ذكروه سبب نادر على خلاف الأصل (وعن الثاني) أن كل مثبت
أقول: وجه القرب أنه إقرار من حر بوطئ يلحق النسب به بغير ملك يمين وكل وطي من حر بغير ملك يمين يلحق النسب به موجب للمهر فيلزم أنه أقر بوطئ لغير ملك اليمين موجب للمهر والكبرى بينة (وأما الصغرى) فلأن تكون الولد من منيه في رحم المرأة من غير وطي محال عادة أو بعيد نادر جدا فإن استدخال المني بغير مساحقة أو بمساحقة توليده عادة محال أو نادر جدا بل هو إلى الإحالة عادة أقرب، والإقرار بالمسبب يستلزم الإقرار بالسبب والنوادر لم يلتفت إليها الشارع (إذا) عرفت ذلك (فنقول) هذا الإقرار موجب لمهر المثل في صور أربع (ألف) إنكاره النكاح أي العقد (ب) إنكار التسمية (ج) إنكاره أصل المهر (د) أن يقتصر على هذا الكلام ويسكت.
وإنما قلنا مهر المثل (لأن) منافع البضع المستوفاة مع عدم التسمية تضمن به فهو الواجب في الأصل (ولأن) التقدير بقدر معين سببه التسمية الصحيحة في عقد صحيح و الوطي أعم منه والعام لا يستلزم الخاص، فالإقرار بالوطي لا يستلزم الإقرار بالعقد ولا بالتسمية، ودعواها لا تقبل في حقه لو ادعت التسمية ولها عليه اليمين (ويحتمل) ثبوت أقل ما يمكن أن يكون مهرا لأنه المتيقن والزائد عليه على خلاف الأصل.
(لا يقال) يحتمل أن يكون الوطي بعقد صدر من الأب حال صغر الواطي وعسره (وغيره - خ ل) أو أن يكون قد وقع منه على أقل من مهر المثل، (ولا يلزم) من إنكاره الأقل أو سكوته ثبوت الأكثر (لإمكان) كذبه في إنكاره التسمية، ولا يجوز إلزام الكاذب بزيادة وكذا الساكت (فإنه) لم يصدر منه إلا الاعتراف بملزوم الوطي والوطي يمكن وقوعه عن عقد على أقل ما يمكن أن يكون مهرا كحبة مثلا (لأنا) نقول الجواب (عن الأول) الإقرار بالفعل يوجب ثبوت حكمه على فاعله لأن إيجاب حكمه على غيره مع إمكان ثبوته عليه خلاف الأصل نادر وخلاف الأصل لا يحكم به إلا بدليل يقيني أو حكم الشارع بصلاحية النقل عن الأصل ولا يتوقف في الحكم بسببه وإلا لزم مساواة خلاف الأصل الأصل (ولأنا) بينا أن ما ذكروه سبب نادر على خلاف الأصل (وعن الثاني) أن كل مثبت