(ه) كل موضع يثبت الخيار بسبب الزيادة أو النقصان لا ملك قبله وهذا الخيار ليس على الفور فإن كان لها الخيار وامتنعت حبست عنها عين الصداق كالمرهون (و) لو وهبته المهر المعين أو الدين عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف القيمة وكذا لو خلعها
____________________
الثاني) أنه إنما يعتبر بدله يوم القبض لأنه يأخذ أقل قيمتي يوم الإصداق والقبض وإليه أشار بقوله يوم القبض وفي الحالتين لا قيمة له لأنه ليس بمال في الحالتين فيمتنع الرجوع إلى بدله.
قال قدس الله سره: ولو رجع خلا (إلى قوله) باختيارها.
أقول: انقلابه من نفسه انقلاب طباعي (طبيعي - خ ل) وأما بفعلها فهي أحدثت المالية بعد أن لم يكن ماليا فكان كسبا لها فمن ثم كان عدم الرجوع فيه أظهر، وأما وجه الرجوع فلما تقدم.
قال قدس الله سره: ولو صارت خلافي يده (إلى قوله) مهر المثل.
أقول: إذا صارت خلافي يد الزوج ثم أسلما أو أحدهما ففيه احتمالان (أحدهما) أن لها النصف من الخل لأن الزوجة تملك الصداق بالعقد ويكون يد الزوج يدا عنها فكان كما لو قبضته خمرا فصار خلا في يدها والزيادة حصلت على ملكهما (ويحتمل) أن لها نصف مهر المثل (لانتفاء) القبض وقد ترافعوا قبل القبض فلا يحكم الحاكم بالخمر ووجب مهر المثل (ولأن) الخمر لا تصلح عوضا فلا تصلح صداقا ولا اعتبار لذكرها إذا لم يتصل بها القبض قبل الاسلام ولهذا لو أسلما أو أحدهما قبل صيرورته خلا يحكم بوجوب مهر المثل.
قال قدس الله سره: ولو وهبته المهر المعين (إلى قوله) لم يغرما.
أقول: إذا أبرئته بلفظ الإبراء ثم طلقها قبل الدخول ففيه احتمالان (أحدهما)
قال قدس الله سره: ولو رجع خلا (إلى قوله) باختيارها.
أقول: انقلابه من نفسه انقلاب طباعي (طبيعي - خ ل) وأما بفعلها فهي أحدثت المالية بعد أن لم يكن ماليا فكان كسبا لها فمن ثم كان عدم الرجوع فيه أظهر، وأما وجه الرجوع فلما تقدم.
قال قدس الله سره: ولو صارت خلافي يده (إلى قوله) مهر المثل.
أقول: إذا صارت خلافي يد الزوج ثم أسلما أو أحدهما ففيه احتمالان (أحدهما) أن لها النصف من الخل لأن الزوجة تملك الصداق بالعقد ويكون يد الزوج يدا عنها فكان كما لو قبضته خمرا فصار خلا في يدها والزيادة حصلت على ملكهما (ويحتمل) أن لها نصف مهر المثل (لانتفاء) القبض وقد ترافعوا قبل القبض فلا يحكم الحاكم بالخمر ووجب مهر المثل (ولأن) الخمر لا تصلح عوضا فلا تصلح صداقا ولا اعتبار لذكرها إذا لم يتصل بها القبض قبل الاسلام ولهذا لو أسلما أو أحدهما قبل صيرورته خلا يحكم بوجوب مهر المثل.
قال قدس الله سره: ولو وهبته المهر المعين (إلى قوله) لم يغرما.
أقول: إذا أبرئته بلفظ الإبراء ثم طلقها قبل الدخول ففيه احتمالان (أحدهما)