____________________
(فرع) لو ادعى أنه لم يصبها في النكاح الأول صدق بيمينه لأن الأصل عدم الإصابة ولا يطالب من المهر الأول إلا بالنصف ولو ادعى البطلان (الطلاق - خ ل) في الثاني قبل الإصابة صدق وقنع منه بنصف المهر الثاني.
قال قدس الله سره: ولو قال أصدقتك العبد (إلى قوله) مع اليمين أقول: (وجه الأول) أنه اختلاف في صفة العقد الموجبة لاختلافه لأنهما اختلفا في العوض المستحق في العقد فكان كالمبيع فكل (وكل - خ ل) واحد منهما ينكر ما ادعاه الآخر (ووجه الثاني) أنه ينكر ما ادعته فالقول قوله مع اليمين لأنه غارم (وأما) المرأة فلا يمين عليها لأنها أنكرت استحقاق ما أقر لها به والأصل في ذلك أنه ليس بعوض حقيقي بل هو واجب بحكم الشرع، والأقوى عندي الثاني.
قال قدس الله سره: ولو كان أبواها في ملكه (إلى قوله) وميراثه لها.
أقول: هذا فرع على المسألة المتقدمة وهي قول الزوج إن الصداق العبد وقالت المرأة بل الجارية (وتقريره) لو كان كل واحد ممن ادعياه ينعتق عليها لو ثبت و مثاله كما ذكره هنا فالحكم في التحالف والرجوع إلى مهر المثل وتقديم قول الزوج مع اليمين في الحكم لها بالأب كما تقدم من غير تفاوت لكن يتفرع الكلام هنا في موضعين (ألف) العتق فذكر المصنف أنه ينعتق من يدعي الزوج إصداقه كالأب هنا على الاحتمالين معا أي احتمال التحالف واحتمال قول الزوج وإحلافه خاصة (أما) على تقدير التحالف فلأنه أقر بأنه أصدقها الأب وهو يتضمن الإقرار بانعتاقه عليها لأنه أقر بالعلة الموجبة إذ ملك الولد الحر أباه علة موجبة للعتق لذاته فيكون متضمنا للإقرار بالمعلول، وإقرار العاقل على نفسه جائز وعلى غيره لا، فمن ثم لم يحكم عليها بملكيته بل عليه وهذا كما لو قال بعتك أباك فأنكر الابن وحلف فإنه يحكم بعتق الأب بإقراره وحيث عتق بإقراره
قال قدس الله سره: ولو قال أصدقتك العبد (إلى قوله) مع اليمين أقول: (وجه الأول) أنه اختلاف في صفة العقد الموجبة لاختلافه لأنهما اختلفا في العوض المستحق في العقد فكان كالمبيع فكل (وكل - خ ل) واحد منهما ينكر ما ادعاه الآخر (ووجه الثاني) أنه ينكر ما ادعته فالقول قوله مع اليمين لأنه غارم (وأما) المرأة فلا يمين عليها لأنها أنكرت استحقاق ما أقر لها به والأصل في ذلك أنه ليس بعوض حقيقي بل هو واجب بحكم الشرع، والأقوى عندي الثاني.
قال قدس الله سره: ولو كان أبواها في ملكه (إلى قوله) وميراثه لها.
أقول: هذا فرع على المسألة المتقدمة وهي قول الزوج إن الصداق العبد وقالت المرأة بل الجارية (وتقريره) لو كان كل واحد ممن ادعياه ينعتق عليها لو ثبت و مثاله كما ذكره هنا فالحكم في التحالف والرجوع إلى مهر المثل وتقديم قول الزوج مع اليمين في الحكم لها بالأب كما تقدم من غير تفاوت لكن يتفرع الكلام هنا في موضعين (ألف) العتق فذكر المصنف أنه ينعتق من يدعي الزوج إصداقه كالأب هنا على الاحتمالين معا أي احتمال التحالف واحتمال قول الزوج وإحلافه خاصة (أما) على تقدير التحالف فلأنه أقر بأنه أصدقها الأب وهو يتضمن الإقرار بانعتاقه عليها لأنه أقر بالعلة الموجبة إذ ملك الولد الحر أباه علة موجبة للعتق لذاته فيكون متضمنا للإقرار بالمعلول، وإقرار العاقل على نفسه جائز وعلى غيره لا، فمن ثم لم يحكم عليها بملكيته بل عليه وهذا كما لو قال بعتك أباك فأنكر الابن وحلف فإنه يحكم بعتق الأب بإقراره وحيث عتق بإقراره