____________________
مات قبل الدخول لم يجب لها شئ وكلما انفك عن الشئ فليس بلازم له إذا تقرر ذلك (فنقول) هنا مسألتان (ألف) إذا أنكر الزوج أصل المهر قبل الدخول وادعته المرأة فالقول قوله مع اليمين لانتفاء أحد السببين وهو الدخول وعدم العلم بسببه الآخر وهو العقد والأصل البراءة (ب) إذا جرى هذا الاختلاف بعد الدخول إطلاق الأصحاب يقتضي أن القول قول الزوج أيضا لأن الدخول بالعقد قد يتخلف عنه وجوب المهر على الزوج كما إذا زوج الأب ولده الصغير المعسر فإنه وإن ملكه الولد أو لا لكنه لم يجب في ذمته ولم يستقر في ماله المستقر وكما إذا زوج العبد مولاه ثم أعتقه على القول بأن المهر في ذمة المولى ولا ينتقل إلى ذمة العبد بعد العتق وكما لو كانت الزوجة هي المدلسة على قول بعض الأصحاب يرجع بكل المهر فمجرد الدخول أعم من ثبوت المهر على ذمة الزوج ولا دلالة للعام على الخاص.
(وفيه نظر) لأن الدخول مقتض لاستقرار مهر مطلقا عندنا ومع عدم عيب أو عدم تدليسها آخرين وثبوت المهر في ذمة غيره على خلاف الأصل فلا يحكم به ما لم يعلم سببه وإلا لكان خلاف الأصل من غير اعتضاده بدليل وهو باطل قطعا ولأجل ذلك عدل المصنف عن كلام الأصحاب وفصل فقال إما أن ينكر التسمية أو الاستحقاق فإن كان الأول صدق مع اليمين لأنه منكر ولأن العقد والدخول لا يستلزمان التسمية لإمكان خلوهما عنها فإذا حلف ثبت عليه بالطلاق قبل الدخول المتعة لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين (1) واللام للملك ووصفه بأنه حق تصريح بالاستحقاق ولقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تسموهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين (2) ولا يرد تعليقه على المحسنين و (تعليق) الحكم على وصف لولا عليته لخلا عن الفائدة (دليل العلية) ولا شئ من الواجب كذلك ولأنه لو وجب لعم المحسن وغيره لأن ذكر بعض أفراد
(وفيه نظر) لأن الدخول مقتض لاستقرار مهر مطلقا عندنا ومع عدم عيب أو عدم تدليسها آخرين وثبوت المهر في ذمة غيره على خلاف الأصل فلا يحكم به ما لم يعلم سببه وإلا لكان خلاف الأصل من غير اعتضاده بدليل وهو باطل قطعا ولأجل ذلك عدل المصنف عن كلام الأصحاب وفصل فقال إما أن ينكر التسمية أو الاستحقاق فإن كان الأول صدق مع اليمين لأنه منكر ولأن العقد والدخول لا يستلزمان التسمية لإمكان خلوهما عنها فإذا حلف ثبت عليه بالطلاق قبل الدخول المتعة لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين (1) واللام للملك ووصفه بأنه حق تصريح بالاستحقاق ولقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تسموهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين (2) ولا يرد تعليقه على المحسنين و (تعليق) الحكم على وصف لولا عليته لخلا عن الفائدة (دليل العلية) ولا شئ من الواجب كذلك ولأنه لو وجب لعم المحسن وغيره لأن ذكر بعض أفراد