____________________
أو ناف يثبت في حقه حكم ما أقر به من نفي أو إثبات ولا يعارض ذلك إمكان كذبه إجماعا ولقوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) وهذا حكم إجماعي وحكم نفي التسمية ونفي العقد مع إثبات الوطي وجوب مهر المثل فقد وجد المقتضي للحكم بوجوب مهر المثل وانتفى المعارض إذ إمكان الكذب لو قدح لم يلزم إقرار قط (قوله) ولا يجوز إلزام الكاذب بزيادة (قلنا) إذا علم كذبه لم يلزمه شئ ونفس إقرار المؤاخذ به مع عدم علم الكذب سبب تام في الحكم بلزوم مقتضاه وإمكان الكذب كما قررنا غير موجب للتشكيك فكيف الجزم، وإمكان صدور الوطي عن عقد على أقل ما يتملك كحبة مسلم - لكن لا يقدح هذا الإمكان في الحكم بوجوب مهر المثل في المسألة المذكورة (لأن) كل مهر غير مهر المثل إنما توجبه التسمية في عقد شرعي واحترزنا بقولنا (كل مهر) أن المتعة و العشر أو نصفه في وطئ الأمة لكن العقد على خلاف الأصل لأنه حادث والأصل عدمه فلا يحكم به إلا بدليل ويكفي في نفيه الأصل فالوطي مع عدم العلم بعقد يوجب مقدرا يقتضي الحكم بوجوب مهر المثل (ولأنه) كلما عارض دليلا وأوقف حكمه ساواه إن لم يحكم بواحد منهما فإن حكم بالمعارض ترجح عليه فلو عارض إمكان ثبوت العقد من غير دليل دل عليه أصالة عدمه لزمه أحد الأمرين (أما) كون خلاف الأصل مساويا للأصل أو أرجح وهما محالان (ولا يرد) يعارض الأصل أصل البراءة (لأنه) قد ثبت خلافه فإن الوطي اقتضى ثبوت مال في الذمة وزيادة مهر المثل على أقل ما يمكن العقد عليه وجبت بالأصل إذ كل من أتلف شيئا على غيره ضمنه بقيمته وإنما ينقص عنها سبب حادث والأصل عدمه فمثل هذه الأسؤلة لا يصدر عمن له تحصيل.
قال قدس الله سره: ولو خلا فادعت المواقعة قبلا (إلى قوله) مع الخلوة بالحليلة.
أقول: ذكر المصنف مستند الوجهين وأقول أيضا (وجه الأول) أنه أنكر حدوث
قال قدس الله سره: ولو خلا فادعت المواقعة قبلا (إلى قوله) مع الخلوة بالحليلة.
أقول: ذكر المصنف مستند الوجهين وأقول أيضا (وجه الأول) أنه أنكر حدوث