____________________
العام لا يقتضي التخصيص ونمنع انحصار الفائدة في التعليل وفاعل الحسن محسن والواجب حسن وبالدخول مهر المثل لأن بيمينه حكم بنفي التسمية وحكمه ذلك.
واختار المصنف وجها حسنا وهو أن دعواها إن قصرت عنهما أي عن المتعة قبل الدخول وعن مهر المثل بعده ثبت دعواها، وقال المصنف في الدرس المراد بدعواها الكلية المماثلة جنسا وثبوت دعواها بأحد الأمرين وهو (إما) الطلاق (أو) الدخول فأي التقديرين ثبت تثبت الدعوى المماثلة جنسا لما أوجبه التقدير أما مع عدم أحدهما فلا يحكم بثبوتها لجواز الموت قبل الدخول فلا يثبت شئ ولا يحتاج إلى يمين لأنه إما أن يحلف أو ينكل أو يرد وإذا رد فإما أن يحلف أو ينكل وعلى كل تقدير ثبت دعواها لأن اليمين أو النكول من أي جهة كان حكم بنفي التسمية أو إثباتها وعلى كل واحد من التقديرين ثبت دعواها وقبل أحدهما لها اليمين لجواز نكوله أو رده فتحلف فيثبت مدعاها بنفس العقد هذا تقرير المصنف من لفظه (وإن كان) الثاني وهو أن ينكر استحقاقها المهر عقيب دعواها الاستحقاق أو دعواها التسمية فإن اعترف بالنكاح قال المصنف أي بالوطي مع اعترافها بالعقد فالأقرب عدم سماعه لأن الوطي بالعقد موجب لمهر لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم (1) علق الحكم على الابتغاء بالمال لأن (أن) تتضمن معنى الشرط فلا يحل دونه (ولأنه) لولاه لكان تبرعا وإباحة وبضع الحرة لا يجري فيه البدل والإباحة (ولأن) النكاح بلا مهر من خصائص النبي صلى الله عليه وآله فانفكاك الوطي بعقد عن استحقاق مهر محال، والأصل وجوب المهر على الزوج الواطي لاستحالة أن يملك عوضا بعقد وعوضه على غيره ابتداء وإنما خرج من هذا العبد لصفة العبودية إذا زوجه مولاه وقلنا المهر على مولاه والولد الصغير المعسر إذا زوجه أبوه ولم يشترط المهر في ذمة الولد ولا نفاه عنه وهما على خلاف الأصل و نادران، مع أن الحق فيهما أن الابن يملك ما جعله أبوه مهرا أولا وعليه إجماع محققي الأصحاب وأن العبد يملك أيضا ما جعله مولاه مهر أو يكون تمليكا له في هذه الصورة وهو قول أكثر محققي الأصحاب.
واختار المصنف وجها حسنا وهو أن دعواها إن قصرت عنهما أي عن المتعة قبل الدخول وعن مهر المثل بعده ثبت دعواها، وقال المصنف في الدرس المراد بدعواها الكلية المماثلة جنسا وثبوت دعواها بأحد الأمرين وهو (إما) الطلاق (أو) الدخول فأي التقديرين ثبت تثبت الدعوى المماثلة جنسا لما أوجبه التقدير أما مع عدم أحدهما فلا يحكم بثبوتها لجواز الموت قبل الدخول فلا يثبت شئ ولا يحتاج إلى يمين لأنه إما أن يحلف أو ينكل أو يرد وإذا رد فإما أن يحلف أو ينكل وعلى كل تقدير ثبت دعواها لأن اليمين أو النكول من أي جهة كان حكم بنفي التسمية أو إثباتها وعلى كل واحد من التقديرين ثبت دعواها وقبل أحدهما لها اليمين لجواز نكوله أو رده فتحلف فيثبت مدعاها بنفس العقد هذا تقرير المصنف من لفظه (وإن كان) الثاني وهو أن ينكر استحقاقها المهر عقيب دعواها الاستحقاق أو دعواها التسمية فإن اعترف بالنكاح قال المصنف أي بالوطي مع اعترافها بالعقد فالأقرب عدم سماعه لأن الوطي بالعقد موجب لمهر لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم (1) علق الحكم على الابتغاء بالمال لأن (أن) تتضمن معنى الشرط فلا يحل دونه (ولأنه) لولاه لكان تبرعا وإباحة وبضع الحرة لا يجري فيه البدل والإباحة (ولأن) النكاح بلا مهر من خصائص النبي صلى الله عليه وآله فانفكاك الوطي بعقد عن استحقاق مهر محال، والأصل وجوب المهر على الزوج الواطي لاستحالة أن يملك عوضا بعقد وعوضه على غيره ابتداء وإنما خرج من هذا العبد لصفة العبودية إذا زوجه مولاه وقلنا المهر على مولاه والولد الصغير المعسر إذا زوجه أبوه ولم يشترط المهر في ذمة الولد ولا نفاه عنه وهما على خلاف الأصل و نادران، مع أن الحق فيهما أن الابن يملك ما جعله أبوه مهرا أولا وعليه إجماع محققي الأصحاب وأن العبد يملك أيضا ما جعله مولاه مهر أو يكون تمليكا له في هذه الصورة وهو قول أكثر محققي الأصحاب.