____________________
خاصة لم تفوت المرأة عليه شيئا فلم تغرم (وأما) على تقدير تقديم قول الزوج فلإقراره، وبعد يمينه بحكم الحاكم بملكها إياه والحكم بعتق الأب لا يقف على التحالف بل بمجرد دعواه يحكم بعتقه فإن حلف الزوج استقر رق الأم وإن نكل وحلفت المرأة انعتقت الأم أيضا بيمينها لثبوت ملك الأم لها بيمينها (ب) الكلام في تركة الأب وتركة الأم لو انعتقت كما ذكرنا فهنا مسألتان.
(ألف) تركة العبد من يرثها؟ فرق المصنف بين الاحتمالين فذكر أنه على احتمال التحالف يكون ميراثه موقوفا لأن كلا منهما ينفيه عن نفسه لنفي متبوعه (أما) الزوجة فتزعم أنه لم ينعتق بل هو عبد قن للزوج والزوج يدعي انتقاله إلى ابنته والتصرف فيه لو لم يكن أبا ولم يكن كسبه لها ولخلا النكاح عن مهر أو حكم الشارع بالمتضادين في واقعة مع اتحاد الموضوع والزمان، وقال بعض قدماء الأصحاب يكون موقوفا أيضا (لأن) علة إيقافه في الصورة الأولى إنكارها إياه وهي موجودة هنا أيضا فيوقف (وفيه نظر) لأنه إنما وقف في الصورة الأولى لعدم حكم الشارع بملكيتها إياه بخلاف هذه الصورة (ولأن) كسبه في الصورة الأولى لو لم يكن أبا قبل التحالف موقوف ويمينه على تقدير تقديم قوله أو نكولها كسبه لها فافترقت الصورتان.
(فرع) القدر الموقوف من ميراثه ما زاد على قيمة ما ادعته مهرا فلها أخذ قيمة الجارية لاتفاقهما على استحقاقها إياه والاختلاف في السبب (ب) الميراث من الأم لو انعتقت للزوجة قطعا وإنما ينعتق بيمينها المثبتة ونكوله أو تصديق الزوج ولو بعد يمينه - وهذه من المسائل المتشعبة وفروعها كثيرة أعرضنا عنها لئلا نطول بذكرها.
(ألف) تركة العبد من يرثها؟ فرق المصنف بين الاحتمالين فذكر أنه على احتمال التحالف يكون ميراثه موقوفا لأن كلا منهما ينفيه عن نفسه لنفي متبوعه (أما) الزوجة فتزعم أنه لم ينعتق بل هو عبد قن للزوج والزوج يدعي انتقاله إلى ابنته والتصرف فيه لو لم يكن أبا ولم يكن كسبه لها ولخلا النكاح عن مهر أو حكم الشارع بالمتضادين في واقعة مع اتحاد الموضوع والزمان، وقال بعض قدماء الأصحاب يكون موقوفا أيضا (لأن) علة إيقافه في الصورة الأولى إنكارها إياه وهي موجودة هنا أيضا فيوقف (وفيه نظر) لأنه إنما وقف في الصورة الأولى لعدم حكم الشارع بملكيتها إياه بخلاف هذه الصورة (ولأن) كسبه في الصورة الأولى لو لم يكن أبا قبل التحالف موقوف ويمينه على تقدير تقديم قوله أو نكولها كسبه لها فافترقت الصورتان.
(فرع) القدر الموقوف من ميراثه ما زاد على قيمة ما ادعته مهرا فلها أخذ قيمة الجارية لاتفاقهما على استحقاقها إياه والاختلاف في السبب (ب) الميراث من الأم لو انعتقت للزوجة قطعا وإنما ينعتق بيمينها المثبتة ونكوله أو تصديق الزوج ولو بعد يمينه - وهذه من المسائل المتشعبة وفروعها كثيرة أعرضنا عنها لئلا نطول بذكرها.