____________________
إذا عرفت ذلك (فنقول) العقد والوطي به سبب موجب لمهر والأصل أن يكون على الزوج أو في ماله (فعلى ما اخترناه) من تقدير ثبوت ملك الابن والعبد - القضية كلية لا مانع لها ولا يخلصه إلا تحمل تجدد كالضمان أو الأداء وعلى المذهب الضعيف يكون ذلك الوطي سببا موجبا لا يخرجه عن إيجابه إلا العبودية وصغر الزوج وإعساره وتولى أبيه العقد عنه مع عدم اشتراطه على الولد وهما شيئان نادران على خلاف الأصل وكل سبب شأنه ذلك فمجرد وجوده يحكم بأثره إلا أن يثبت بدليل المانع ويكتفي في الاستدلال على عدم المانع بأصالة عدمه وإذا أقر بالسبب المذكور حكم عليه بثبوته وإذا حكم بثبوته حكم بثبوت أثره إذا لم يظهر دليل على المانع الموجب لتخلف الحكم وإلا لكان خلاف الأصل أصلا وهو محال، فإذا كان إقراره بإطلاقه يوجب الحكم بثبوت المهر عليه فلا يسمع مجرد نفيه لأنه إنكار بعد اعتراف (ولأنه) مع إثبات السبب إما أن ينفي الاقتضاء أو ثبت المانع (فالأولى) لا يسمع لأن عدم الاقتضاء منحصر في وجوب سبب نفيه فلا يسمع قبله (والثاني) لم يدعه كما لو قال هذا أخي لا يرث من تركة أبي فلأنه لا يسمع النفي بل إن ادعى مانعا احتاج إلى نفيه وكان اليمين على منكره فكذا هنا. قال المصنف المراد بقولنا عدم سماعه أنه لا يسمع منه النفي بل إن ادعى سبب زواله سمع وكان عليه البينة والقول قولها مع اليمين وهذا هو الحق عندي، واحتمال السماع ضعيف (ووجهه) أنه يجامع وجوبه على الزوج وعدم وجوبه على الزوج في الصورتين المذكورتين وفي العادة القديمة تقديم المهر على الدخول وإذا جامع الإيجاب وعدمه كان أعم منهما ولا دلالة للعام على الخاص وضعفه ظاهر مما مر وإلا لم يمكن الاستدلال بالعمومات والظواهر السمعية.
قال قدس الله سره: ولو اختلفا في قدره أو وصفه (إلى قوله) ومهر المثل.
أقول: هنا مسائل (ألف) لو اختلف الزوجان في قدره المهر فالقول قول الزوج مع اليمين وهو اختيار الأصحاب لأن الزوج مدعى عليه (لأن) الصداق ليس عوضا حقيقة
قال قدس الله سره: ولو اختلفا في قدره أو وصفه (إلى قوله) ومهر المثل.
أقول: هنا مسائل (ألف) لو اختلف الزوجان في قدره المهر فالقول قول الزوج مع اليمين وهو اختيار الأصحاب لأن الزوج مدعى عليه (لأن) الصداق ليس عوضا حقيقة