____________________
بل هو نحلة، وإذا اختلفا في قدر النحلة فالقول قول المنكر مع اليمين وتساوي المستنكر وهو ما لا يتزوج بمثله في العادة من غير المستنكر وهو ما يتزوج بمثله في الوقت فيلزم من هذا إنه لو قدره بأرزة مع عدم تزوجها به عادة كان القول قوله مع اليمين وهو اختيار صاحب الشرايع، وقال والدي المصنف رحمه الله ليس ببعيد من الصواب تقديم قول من يدعي مهر المثل بمعنى أنه إذا ادعى الزوج أقل هي من مهر المثل وادعت هي مهر المثل كان القول قولها مع اليمين. ولو ادعت هي أزيد من مهر المثل وادعى هو مهر المثل فالقول قوله مع اليمين (ووجهه) أن من يدعي مهر المثل كلامه هو الظاهر ومن ينتقص عنه خلاف الظاهر لأن الظاهر أنها لا ترضى بأقل منه، والظاهر أنه لا يرضى بالزيادة عليه ومن وافق مدعاه الظاهر كان القول قوله لما يأتي في باب الدعاوى (ولأن) مهر المثل هو الواجب بالأصل لأنه يحكم به في كل وطي مع عدم تحريم الوطي وعدم التسمية اللازمة وعلى قول من قيد حرية الموطوئة (وأقول) هذا مسلم مع الدخول وأما قبله فلا يجب شئ إلا بالتسمية ولا اعتبار بغيرها فتقديم دعواه لا يوجبه إلا أصالة عدم التغابن وهذا في المعاوضات الحقيقية والنكاح ليس كذلك.
ثم فرع المصنف على هذا الاحتمال وهو تقديم قول مدعي مهر المثل فروعا ثلاثة (أحدها) إذا ادعى الزوج الأقل منه وادعت الزوجة الزيادة عليه فكل منهما ادعى خلاف الظاهر وقد فسر به المدعي فيحلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر (ولأنه) اختلاف في صفة العقد فيتحالفان كالبيوع وغيرها وإذا تحالفا انفسخ عقد المهر لأنه لا يبطل ببطلانه النكاح وأثر التحالف انفساخ عقد فقدر الفقهاء للصداق عقدا فيبطل المسميان الذي يدعي كل منهما واحدا منهما وبطلان التسمية موجب لثبوت مهر المثل فقوله رحمه الله (فإن ادعى النقصان) أي عن مهر المثل وقوله (وادعت الزيادة) أي على مهر المثل (وثانيها) لو ادعيا الزيادة على مهر المثل المختلفة كان يقول المهر مئة وتقول هي مأتان ومهر المثل خمسون ذكر المصنف فيه وجهين (أحدهما) تقديم قول الزوج لأن القول قوله في مهر المثل ففي الزيادة عليه أولى وعليه اليمين على نفي الزيادة التي تدعيها
ثم فرع المصنف على هذا الاحتمال وهو تقديم قول مدعي مهر المثل فروعا ثلاثة (أحدها) إذا ادعى الزوج الأقل منه وادعت الزوجة الزيادة عليه فكل منهما ادعى خلاف الظاهر وقد فسر به المدعي فيحلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر (ولأنه) اختلاف في صفة العقد فيتحالفان كالبيوع وغيرها وإذا تحالفا انفسخ عقد المهر لأنه لا يبطل ببطلانه النكاح وأثر التحالف انفساخ عقد فقدر الفقهاء للصداق عقدا فيبطل المسميان الذي يدعي كل منهما واحدا منهما وبطلان التسمية موجب لثبوت مهر المثل فقوله رحمه الله (فإن ادعى النقصان) أي عن مهر المثل وقوله (وادعت الزيادة) أي على مهر المثل (وثانيها) لو ادعيا الزيادة على مهر المثل المختلفة كان يقول المهر مئة وتقول هي مأتان ومهر المثل خمسون ذكر المصنف فيه وجهين (أحدهما) تقديم قول الزوج لأن القول قوله في مهر المثل ففي الزيادة عليه أولى وعليه اليمين على نفي الزيادة التي تدعيها