ولو كان عليه دين معاملة لأجنبي وأرش جناية احتمل التوزيع والباقي للمولى وتقديم الدين لأن للأرش متعلقا هو الرقبة ثم الأرش يقدم على النجوم هذا مع الحجر
____________________
(الثالث) أن يكون من جنسه أي مثله قال الشيخ قال قوم لا يجب عليه القبول ومنهم من قال يجب عليه القبول قال (وهو الأقوى) (وأما الثاني) وهو الإبراء قال الشيخ دل عليه ما رواه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في قول الله تعالى وآتوهم من مال الله أن يحط ربع مال الكتابة (وأقول) في المستند ضعف قال الشيخ أيضا والحط أشبه بالتبرع وأجود (أقول) وهنا لا يعتبر القبول إذ الإبراء لا أثر للقبول فيه فلا معنى لإيجابه والبحث إنما هو في الأول والذي عندي فيه أن الإيتاء إما بعد العتق أو قبله والأول لا يجب فيه القبول والثاني يجب فيه القبول سواء كان من الجنس أو من غير الجنس.
قال قدس الله سره: ولو كان لمولاه (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه مالك بقدر النجوم باذل له فلا يتحقق العجز لأنه إما يمنع العبد من الأداء أو عدم شرطه وهو الملك لقدر المال (ومن) أن المولى يتمكن من مطالبته بالدينين معا وأخذ ما بيده عنهما فحينئذ يعجز عن قسط من النجوم والأقوى عندي الثاني لأنه قادر على أداء واحد منهما لا بعينه لا على المجموع وليس المكاتب بقادر على التعيين فلا يقدر على أداء النجوم (ولأنه) قد حصل في هذا المال تعارض للنجم مقدم عليه ولا يقدر العبد على دفعه.
قال قدس الله سره: ولو كان عليه دين (إلى قوله) تقديم من شاء.
أقول: إذا اجتمع على المكاتب المشروط النجوم ودين المعاملة كالأثمان و العروض لأجنبي وأرش الجناية لأجنبي آخر فهو كالحر في الحجر عليه وقسمة ماله بين أرباب الديون (فنقول) إما أن يكون ما في يد المكاتب وافيا بما عليه من الديون والأروش والنجوم (أو لا) فإن كان الأول فلا بحث وحكمه ظاهر وإن كان الثاني فإما
قال قدس الله سره: ولو كان لمولاه (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه مالك بقدر النجوم باذل له فلا يتحقق العجز لأنه إما يمنع العبد من الأداء أو عدم شرطه وهو الملك لقدر المال (ومن) أن المولى يتمكن من مطالبته بالدينين معا وأخذ ما بيده عنهما فحينئذ يعجز عن قسط من النجوم والأقوى عندي الثاني لأنه قادر على أداء واحد منهما لا بعينه لا على المجموع وليس المكاتب بقادر على التعيين فلا يقدر على أداء النجوم (ولأنه) قد حصل في هذا المال تعارض للنجم مقدم عليه ولا يقدر العبد على دفعه.
قال قدس الله سره: ولو كان عليه دين (إلى قوله) تقديم من شاء.
أقول: إذا اجتمع على المكاتب المشروط النجوم ودين المعاملة كالأثمان و العروض لأجنبي وأرش الجناية لأجنبي آخر فهو كالحر في الحجر عليه وقسمة ماله بين أرباب الديون (فنقول) إما أن يكون ما في يد المكاتب وافيا بما عليه من الديون والأروش والنجوم (أو لا) فإن كان الأول فلا بحث وحكمه ظاهر وإن كان الثاني فإما