____________________
بأن وهبه مولاه مال الكتابة كان ذلك إيتاء ولو انعتق بأداء بعض النجوم وإسقاط المولى البعض كان ذلك إيتاء أيضا ولو قاصه المولى من الزكاة الواجبة جاز وكان إيتاء و أشار إليه في قوله (ويجوز المقاصة) وكذا لو نذر إعانة المكاتبين بكذا قبل ذلك جاز إعانته منه ولو فكه الإمام وجب على السيد أو استحب الإيتاء وكذا لو دفع غيره من الزكاة من سهم الرقاب (الثانية) في تسميته قضاء إشارة إلى أن وقت الإيتاء من حين الكتابة وأشار بقوله (وإعانة المكاتب فإذا انعتق خرج الوقت) ودل عليه قوله (ويتضيق إذا بقي عليه أقل ما يسمى مالا) (الثالثة) إنه عبادة من العبادات الموقتة بوقت محدود التي لها قضاء (الرابعة) إنه إشارة إلى إبطال قول بعض المخالفين إن وقت الوجوب بعد العتق بلا فصل (الخامسة) إنه إشارة إلى إبطال قول من قال بحصر الوجوب في النجم الأخير (السادسة) إشارة إلى أن الإعانة ليست منحصرة في الإعانة على الأداء بل قد يكون فيه وقد يكون إعانة على بلغته ولتحصيل التمليك الكامل (السابعة) القدر الذي تجب الإعانة به يخرج من الأصل والزائد عليه من الثلث فيزاحم الأول الديون والثاني الوصايا ولو تقابل في أقل ما يتملك قولان تعارض أصلان (أحدهما) براءة ذمة السيد من الزائد (وثانيهما) بقاء الأمر بالإيتاء وعندي يرجح الأول وهو قول والدي في درسه.
قال قدس الله سره: قيل ويجب (إلى قوله) أو من جنسه.
أقول: لما فرغ من البحث في وجوب الإيتاء على السيد شرع في البحث عن وجوب القبول على المكاتب (وتقريره) أن نقول يكفي في الإيتاء كل من المناولة والإبراء (أما الأول) فلدلالة الآية على ظاهره قال الشيخ الدفع حقيقة في المناولة والمدفوع إما من نفس مال الكتابة الذي دفعه العبد إليه أو لا (والثاني) إما أن يكون من جنسه أي مثله أو لا فالأقسام ثلاثة الأول أن يكون من عين مال الكتابة قال الشيخ يجب عليه القبول لأنه آتاه من المال الذي أمر الله تعالى أن يؤتيه (الثاني) أن يكون من غير جنسه قال الشيخ لا يجب عليه القبول لأن الله تعالى أوجب حقه من مال الكتابة فلا يلزمه أن يقبل من غير جنسه
قال قدس الله سره: قيل ويجب (إلى قوله) أو من جنسه.
أقول: لما فرغ من البحث في وجوب الإيتاء على السيد شرع في البحث عن وجوب القبول على المكاتب (وتقريره) أن نقول يكفي في الإيتاء كل من المناولة والإبراء (أما الأول) فلدلالة الآية على ظاهره قال الشيخ الدفع حقيقة في المناولة والمدفوع إما من نفس مال الكتابة الذي دفعه العبد إليه أو لا (والثاني) إما أن يكون من جنسه أي مثله أو لا فالأقسام ثلاثة الأول أن يكون من عين مال الكتابة قال الشيخ يجب عليه القبول لأنه آتاه من المال الذي أمر الله تعالى أن يؤتيه (الثاني) أن يكون من غير جنسه قال الشيخ لا يجب عليه القبول لأن الله تعالى أوجب حقه من مال الكتابة فلا يلزمه أن يقبل من غير جنسه