____________________
ماله على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه (1) ولأنه بموته يستقر الرق على نصفه مثلا فيتبعه من ماله بقدره كمن انعتق بعضه.
قال قدس الله سره: ويجب على السيد (إلى قوله) ما يسمى مالا.
أقول: اختلف الناس في وجوب إعانة المكاتب على السيد على أقوال (الأول) الوجوب مطلقا وهو اختيار الشيخ في المبسوط (الثاني) إنه يجب من الزكاة الواجبة عليه وإن لم يجب استحبت الإعانة وهو قول الشيخ في الخلاف والمصنف هنا (الثالث) يستحب لسيده إعانته من سهم الرقاب وهو قول ابن البراج وابن حمزة (الرابع) قال ابن إدريس يجب على السيد إن وجبت عليه الزكاة إعانة المكاتب المطلق منها بشرط عجزه لا المشروط ويتخير في القدر قلة وكثرة فإن لم يجب الزكاة فكه الإمام من سهم الرقاب (الخامس) يستحب الإعانة مطلقا للمطلق والمشروط من الزكاة وغيرها وهو اختيار والدي المصنف في المختلف ومأخذ الأقوال قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم (2) فهنا قواعد (الأولى) اختلف الفقهاء في قوله تعالى وآتوهم هل صيغة الأمر هنا للوجوب أو الاستحباب (الثانية) قوله (من مال الله) هل هو إشارة إلى الزكاة لأنها مال الله أو هو إشارة إلى المال مطلقا سواء كان من الزكاة أو غيرها لأن الكل مال الله تعالى (الثالثة) إطلاق الإيتاء يقتضي التخيير في التقدير.
إذا عرفت ذلك (فنقول) المصنف في المختلف ذهب إلى أن الأمر هنا للاستحباب وأن مال الله تعالى إشارة إلى المال مطلقا سواء كان من الزكاة أو غيرها وأضافه إلينا بأنه كان لنا في الأصل (ولأن) غايته وفائدته الأخروية التي هي الغاية القصوى من المال لنا وهو ظاهر - قال فاستحب الإيتاء مطلقا من الزكاة وغيرها وهذا هو الصحيح عندي والقائل (بأن الأمر هنا
قال قدس الله سره: ويجب على السيد (إلى قوله) ما يسمى مالا.
أقول: اختلف الناس في وجوب إعانة المكاتب على السيد على أقوال (الأول) الوجوب مطلقا وهو اختيار الشيخ في المبسوط (الثاني) إنه يجب من الزكاة الواجبة عليه وإن لم يجب استحبت الإعانة وهو قول الشيخ في الخلاف والمصنف هنا (الثالث) يستحب لسيده إعانته من سهم الرقاب وهو قول ابن البراج وابن حمزة (الرابع) قال ابن إدريس يجب على السيد إن وجبت عليه الزكاة إعانة المكاتب المطلق منها بشرط عجزه لا المشروط ويتخير في القدر قلة وكثرة فإن لم يجب الزكاة فكه الإمام من سهم الرقاب (الخامس) يستحب الإعانة مطلقا للمطلق والمشروط من الزكاة وغيرها وهو اختيار والدي المصنف في المختلف ومأخذ الأقوال قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم (2) فهنا قواعد (الأولى) اختلف الفقهاء في قوله تعالى وآتوهم هل صيغة الأمر هنا للوجوب أو الاستحباب (الثانية) قوله (من مال الله) هل هو إشارة إلى الزكاة لأنها مال الله أو هو إشارة إلى المال مطلقا سواء كان من الزكاة أو غيرها لأن الكل مال الله تعالى (الثالثة) إطلاق الإيتاء يقتضي التخيير في التقدير.
إذا عرفت ذلك (فنقول) المصنف في المختلف ذهب إلى أن الأمر هنا للاستحباب وأن مال الله تعالى إشارة إلى المال مطلقا سواء كان من الزكاة أو غيرها وأضافه إلينا بأنه كان لنا في الأصل (ولأن) غايته وفائدته الأخروية التي هي الغاية القصوى من المال لنا وهو ظاهر - قال فاستحب الإيتاء مطلقا من الزكاة وغيرها وهذا هو الصحيح عندي والقائل (بأن الأمر هنا