____________________
في الفسخ (المسألة الثالثة) البحث في امتناع المكاتب من السعي في تحصيل مال الكتابة مع القدرة عليه كالبحث في الامتناع عن الأداء مع وجود المال في يده بعد حلول الحق عليه فإن الأقوال الثلاثة آتية هنا (واعلم) أن الشيخ رحمه الله قال الكتابة جائزة من طرف العبد وليس للحاكم ولا للسيد إجباره والحق عندي أن الكتابة لازمة وللسيد إجباره ولو جن فلوليه إجباره على الأداء مع وجود المال في يده وقدرته عليه والسعي مع عدم وجوده وثبوت القدرة عليه لأن نفي الإجبار يستلزم ثبوت الخيار ومع الفسخ يصير قنا وماله له فله أخذه قهرا فترك الإجبار يؤدي إليه وإلى فسخ الكتابة.
قال قدس الله سره: وأما المطلق (إلى قوله) من الأصل.
أقول: موضوع عقد الكتابة الرقبة وغايته العتق فإذا مات قبله فات الموضوع وإمكان الغاية التي شرع لها العقد فيبطل فإن كان مشروطا وقد بقي عليه شئ من مال الكتابة استقر الرق على أولاده وماله لمولاه وعليه تجهيزه وأما المطلق فإن مات ولم يؤد شيئا البتة فكذلك وإذا أدى البعض تحرر منه بقدره وبطلت الكتابة في الباقي منه و يترتب حكم المعلق على كل منهما فهنا مسائل.
(الأولى) أولاده التابعون له في حكم الكتابة يتحرر منهم بقدر حريته وسيأتي باقي حكم أولاده (الثانية) ميراثه لوراثه ومولاه بنسبة الرقية والحرية ويستقر ملك وارث لم يتبعه على نصيبه من نصيب الحرية ونصيب من تبعه (كالأولاد المتجددين بعد الكتابة - خ) يتعلق به وبكل جزء منه كل ما بقي من مال الكتابة ولو لم يخلف مالا يتعلق بكل واحد
قال قدس الله سره: وأما المطلق (إلى قوله) من الأصل.
أقول: موضوع عقد الكتابة الرقبة وغايته العتق فإذا مات قبله فات الموضوع وإمكان الغاية التي شرع لها العقد فيبطل فإن كان مشروطا وقد بقي عليه شئ من مال الكتابة استقر الرق على أولاده وماله لمولاه وعليه تجهيزه وأما المطلق فإن مات ولم يؤد شيئا البتة فكذلك وإذا أدى البعض تحرر منه بقدره وبطلت الكتابة في الباقي منه و يترتب حكم المعلق على كل منهما فهنا مسائل.
(الأولى) أولاده التابعون له في حكم الكتابة يتحرر منهم بقدر حريته وسيأتي باقي حكم أولاده (الثانية) ميراثه لوراثه ومولاه بنسبة الرقية والحرية ويستقر ملك وارث لم يتبعه على نصيبه من نصيب الحرية ونصيب من تبعه (كالأولاد المتجددين بعد الكتابة - خ) يتعلق به وبكل جزء منه كل ما بقي من مال الكتابة ولو لم يخلف مالا يتعلق بكل واحد