____________________
للوجوب) ومال الله الزكاة (قال) بوجوب الإعانة إن وجبت الزكاة وإن لم يجب الزكاة استحبت الإعانة لأنه من باب التعاون على البر ولأنها فك رقبة فيدخل تحت قوله تعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة (1) ومن قال بأن الأمر هنا للاستحباب (ومال الله) الزكاة شرط استحباب الإعانة بوجوب الزكاة وإلا لم يكن للتقييد بقوله (من مال الله) فائدة واستخراج وجه باقي الأقوال ظاهر يحصل بأدنى تأمل.
تنبيه يلزم على قول من قال بالوجوب أنه إذا بقي على المكاتب المشروط القدر الذي تجب الإعانة به على السيد كأقل ما يتملك عندنا ثم عجز عن الأداء لم يسترق ولم يجز تعجيزه (واعلم) أن قوله (ولا يتقدر قلة ولا كثرة) إشارة إلى أنه من الواجب المخير وتظهر الفائدة في أنه لو أعان الزائد كان له ثواب الواجب لا المندوب.
قال قدس الله سره: ولو أخل (إلى قوله) المقاصة.
أقول: اختلف القائلون في وجوب الإيتاء مطلقا أي غير مشروط بوجوب الزكاة فقال بعضهم أنه وجوب مستقر في الذمة لا يزول إلا بأدائه أو بطلان الكتابة كعجز المشروط ورده في الرق وهو اختيار الشيخ في المبسوط لما تقدم من أن الأمر للوجوب وأن مال الله ليس بمقصور على الزكاة والأصل البقاء قال ولو مات السيد أخرج من تركته ويقدم على الوصية ويساوي الديون ويقسط التركة عليهما بالنسبة ولو انعتق المكاتب بأداء ما عليه وجب على السيد قضاء الإيتاء.
تنبيه (اعلم) أن في قوله (ولو أخل حتى انعتق بالأداء قيل وجب القضاء) فوائد (الأولى) في قوله (انعتق بالأداء) أنه لو انعتق بغير الكتابة كما لو أعتقه مولاه أو بالسراية أو بالوصية بعتقه أو بانعتاقه على وارث المولى بعد موته فإنه لا يجب ولا يستحب ولو انعتق بالكتابة
تنبيه يلزم على قول من قال بالوجوب أنه إذا بقي على المكاتب المشروط القدر الذي تجب الإعانة به على السيد كأقل ما يتملك عندنا ثم عجز عن الأداء لم يسترق ولم يجز تعجيزه (واعلم) أن قوله (ولا يتقدر قلة ولا كثرة) إشارة إلى أنه من الواجب المخير وتظهر الفائدة في أنه لو أعان الزائد كان له ثواب الواجب لا المندوب.
قال قدس الله سره: ولو أخل (إلى قوله) المقاصة.
أقول: اختلف القائلون في وجوب الإيتاء مطلقا أي غير مشروط بوجوب الزكاة فقال بعضهم أنه وجوب مستقر في الذمة لا يزول إلا بأدائه أو بطلان الكتابة كعجز المشروط ورده في الرق وهو اختيار الشيخ في المبسوط لما تقدم من أن الأمر للوجوب وأن مال الله ليس بمقصور على الزكاة والأصل البقاء قال ولو مات السيد أخرج من تركته ويقدم على الوصية ويساوي الديون ويقسط التركة عليهما بالنسبة ولو انعتق المكاتب بأداء ما عليه وجب على السيد قضاء الإيتاء.
تنبيه (اعلم) أن في قوله (ولو أخل حتى انعتق بالأداء قيل وجب القضاء) فوائد (الأولى) في قوله (انعتق بالأداء) أنه لو انعتق بغير الكتابة كما لو أعتقه مولاه أو بالسراية أو بالوصية بعتقه أو بانعتاقه على وارث المولى بعد موته فإنه لا يجب ولا يستحب ولو انعتق بالكتابة