____________________
أن سبب المنع الردة وقد حصلت ولاختلاف الفقهاء في خروج أملاكه بالردة أو الموت فيمنع من التصرف بنفس الردة للاحتياط (الثانية) إذا ارتد بعد الكتابة ودفع المال إلى المرتد ثم تلف المال قبل إسلامه وأفلس المكاتب هل يحكم بتعجيزه إشكال ينشأ (من) أن قبض المرتد هل يكون باطلا أو موقوفا وعلى تقدير بطلانه هل يكون مضمونا عليه أو لا حيث إن المكاتب دفعه إليه وسلطه عليه فهو المتلف لماله (ويحتمل) ضمان المرتد لأنه قد انقطع تصرفه عن المكاتب بالكتابة فيضمنه ومثله له عليه فيصح التقاص وعلى تقدير الوقف إن أسلم تبينا صحة الدفع وانعتق وإن مات على كفره بطل الدفع و كان للورثة تعجيزه واسترقاقه.
قال قدس الله سره: ويجوز لولي الطفل (إلى قوله) على رأي أقول: للشيخ في هذه المسألة قولان (أحدهما) الجواز مع الغبطة (لأن) الولي موضوع لعمل المصالح وهو اختياره في الخلاف واختاره المصنف (والآخر) المنع (لأن) الكتابة شبيهة بالتبرع لأنها معاملة على ماله بماله وهذا قوله في المبسوط، والأصح عندي الأول (لما) رواه معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها إن عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منك قال فقال لك شرطك (1).
قال قدس الله سره: وتصح كتابة المريض (إلى قوله) على رأي.
أقول: هذه المسألة مبنية على أن منجزات المريض هل هي من الأصل أو من الثلث فإن قلنا أنها من الثلث فالكتابة من الثلث وإن قلنا أنها من الأصل فكذا الكتابة لأنها منجزة.
قال قدس الله سره: ويجوز لولي الطفل (إلى قوله) على رأي أقول: للشيخ في هذه المسألة قولان (أحدهما) الجواز مع الغبطة (لأن) الولي موضوع لعمل المصالح وهو اختياره في الخلاف واختاره المصنف (والآخر) المنع (لأن) الكتابة شبيهة بالتبرع لأنها معاملة على ماله بماله وهذا قوله في المبسوط، والأصح عندي الأول (لما) رواه معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها إن عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منك قال فقال لك شرطك (1).
قال قدس الله سره: وتصح كتابة المريض (إلى قوله) على رأي.
أقول: هذه المسألة مبنية على أن منجزات المريض هل هي من الأصل أو من الثلث فإن قلنا أنها من الثلث فالكتابة من الثلث وإن قلنا أنها من الأصل فكذا الكتابة لأنها منجزة.