____________________
أقول: إذا حل النجم والمكاتب غائب أو غاب بعد الحلول بغير إذن السيد فللسيد فسخ الكتابة إن شاء بنفسه وإن شاء بالحاكم لأن العجز هنا متحقق وكلما تحقق العجز فللسيد الفسخ (أما الأولى) فلأن العبد قد أخر الأداء وتعذر بفوت النجم الإيفاء فيه وهذا معنى العجز لما تقدم (وأما الثانية) فظاهرة مسلمة وقال الشيخ في المبسوط ليس له فسخها بنفسه بل يرفعه إلى الحاكم ويثبت عنده أن له على المكاتب مالا وإنه قد تعذر عليه الأداء فإذا فعل ذلك استحلفه الحاكم مع البينة وقضى له بالفسخ ويكون هذا قضاء على الغائب (وقيل) له الفسخ مع الضرورة لا مع عدمها والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو منع مع القدرة (إلى قوله) بالسعي.
أقول: هنا مسائل (الأولى) إذا امتنع المكاتب من أداء مال الكتابة في وقت مع قدرته عليه هل يجبر على الأداء أم لا فيه قولان (أحدهما) لا إجبار فيتخير السيد في فسخ الكتابة والصبر وهو قول من قال إن الكتابة جائزة من طرف العبد وجعل له الامتناع من الأداء وقد تقدم (وثانيهما) إثبات الإجبار فلا خيار وهو عند القائل بلزومها من الطرفين ثم اختلفوا على قولين (أحدهما) المجبر السيد لأنه صاحب الحق والمكاتب عبده وكسبه له وانقطاع تصرفه عن غير الاستيفاء وأما الاستيفاء فله (ثانيهما) قبل الحاكم لانقطاع تصرف المولى عنه كالحر وعليه دين للمولى وقد امتنع والمجبر للمديون على الأداء الحاكم لا صاحب الدين فقوله (أولا) أي لا يكون لأحدهما أي لا للحاكم ولا للسيد الإجبار وهو إشارة إلى القول الأول واختار المصنف الإجبار والمجبر السيد.
(المسألة الثانية) اختار المصنف على تقدير منع الإجبار ثبوت الخيار للمولى
قال قدس الله سره: ولو منع مع القدرة (إلى قوله) بالسعي.
أقول: هنا مسائل (الأولى) إذا امتنع المكاتب من أداء مال الكتابة في وقت مع قدرته عليه هل يجبر على الأداء أم لا فيه قولان (أحدهما) لا إجبار فيتخير السيد في فسخ الكتابة والصبر وهو قول من قال إن الكتابة جائزة من طرف العبد وجعل له الامتناع من الأداء وقد تقدم (وثانيهما) إثبات الإجبار فلا خيار وهو عند القائل بلزومها من الطرفين ثم اختلفوا على قولين (أحدهما) المجبر السيد لأنه صاحب الحق والمكاتب عبده وكسبه له وانقطاع تصرفه عن غير الاستيفاء وأما الاستيفاء فله (ثانيهما) قبل الحاكم لانقطاع تصرف المولى عنه كالحر وعليه دين للمولى وقد امتنع والمجبر للمديون على الأداء الحاكم لا صاحب الدين فقوله (أولا) أي لا يكون لأحدهما أي لا للحاكم ولا للسيد الإجبار وهو إشارة إلى القول الأول واختار المصنف الإجبار والمجبر السيد.
(المسألة الثانية) اختار المصنف على تقدير منع الإجبار ثبوت الخيار للمولى