____________________
قال قدس الله سره: ولو تزوج عبد (إلى قوله) مولى أم الأب.
أقول: الأقوى عندي الثاني لأن المقتضي لانجرار الولاء إنما هو عتق الأب و ثبوت ولاء عليه والمعتق للأب هو معتق أمه فهو مساو للمباشر لعتقه قوله (في حق نفسه) أي الولاء من جهة الأم وقوله (وما ثبت في حقه أولى) لكونه بغير واسطة.
قال قدس الله سره: فإن تزوجت بنت المعتقين (إلى قوله) الولاء عليها أقول: هنا مسألتان (الأولى) إذا تزوجت بنت المعتقين أي كل من أبويها عتق بالمباشرة بمملوك فولاء ولدها لمولى أبيها (لأن) كلما تبع الولد في الحرية أمه وعليها ولاء فعليه ولاء لمولى أمه ومولى الأم هنا مولى أبيها (الثانية) امرأة أبوها متولد من أب مملوك وأم معتقة عليها ولاء فولاء أبيها (ابنها - خ ل) لمولى أمه قطعا وإنما البحث في مسألتين (الأولى) ولاء هذه المرأة هل هو لمولى أبيها أو لمولى أمها فيه احتمالان تقدما (أحدهما) أن يكون لمولى الأب لأن جهة الأبوة أقوى من جهة الأم ولهذا ينجر من معتق الأم إلى معتق الأب.
أقول: الأقوى عندي الثاني لأن المقتضي لانجرار الولاء إنما هو عتق الأب و ثبوت ولاء عليه والمعتق للأب هو معتق أمه فهو مساو للمباشر لعتقه قوله (في حق نفسه) أي الولاء من جهة الأم وقوله (وما ثبت في حقه أولى) لكونه بغير واسطة.
قال قدس الله سره: فإن تزوجت بنت المعتقين (إلى قوله) الولاء عليها أقول: هنا مسألتان (الأولى) إذا تزوجت بنت المعتقين أي كل من أبويها عتق بالمباشرة بمملوك فولاء ولدها لمولى أبيها (لأن) كلما تبع الولد في الحرية أمه وعليها ولاء فعليه ولاء لمولى أمه ومولى الأم هنا مولى أبيها (الثانية) امرأة أبوها متولد من أب مملوك وأم معتقة عليها ولاء فولاء أبيها (ابنها - خ ل) لمولى أمه قطعا وإنما البحث في مسألتين (الأولى) ولاء هذه المرأة هل هو لمولى أبيها أو لمولى أمها فيه احتمالان تقدما (أحدهما) أن يكون لمولى الأب لأن جهة الأبوة أقوى من جهة الأم ولهذا ينجر من معتق الأم إلى معتق الأب.