____________________
أو نذر لم ينجر ولاء الابن من معتق الأم إلى معتق الأب، والأصح عندي ثبوت الولاء لمولى الأم فإن أعتق الأب تبرعا انجر الولاء إلى مولى الأب:
قال قدس الله سره: ولو كان الأبوان (إلى قوله) عتقوا بالمباشرة.
أقول: القائل بأن عتق الأم موجب لعتق الحمل إذا كان موجودا حال القتل هو الشيخ الطوسي وأتباعه كما تقدم وإنما شرط وضعها لدون ستة أشهر لأنه الدليل الدال على وجوده حالة العتق لعدم وضعه لدونها عادة غالبا.
قال قدس الله سره: ولو أنكر المعتق (إلى قوله) على إشكال.
أقول: منشأ الإشكال أنه (هل) يشترط في استحقاق مولى الأم الولاء أن يكون الأب مملوكا أو انتفاء الجزم بأن له أبا معتقا (فإن قلنا) بالأول فلا ولاء لأحد عليه لأن له أبا قطعا لأنا لا نحكم بأن ولد الملاعنة ولد زنا ولا حكمه حكم ولد الزنا إجماعا والأصل عدم رقيته (وإن قلنا) بالثاني كان الولاء لمولى الأم (واعلم) أنه فرق بين ولد الملاعنة وولد الزنا فإنه قال في المسألة المذكورة في أول فصل انجرار الولاء هل يشترط في الانجرار التحاق النسب شرعا إشكال (ووجه الفرق) أن ولد الزنا علم أنه خلف من مائة لكن الشارع لم يلحقه به فهو ولد لغة وأما ولد الملاعنة فإنه لا يعلم بأنه خلق من مائة بل اللعان اقتضى الحكم بنفي خلقه من مائه وبهذا السب انتفى النسب واللعان نفي البنوة اللغوية وبتبعيتها انتفى النسب الشرعي ففي ولد الزنا البنوة اللغوية ثابتة (فعلى القول) بأن الشارع لم ينقل اللفظ من معناه اللغوي دخل تحت النص الدال على انجرار الولاء إلى مولى الأب وإن ثبت النقل فالبنوة اللغوية ثابتة والشرعي منتف والإشكال في ولد الزنا من حيث إنه تابع للحقيقة اللغوية أو الشرعية وأما ولد الملاعنة فكلا المعنيين منتف عنه فإنه ليس ابنا لغة ولا شرعا فليس الكلام في ولد الملاعنة مبنيا على اشتراط
قال قدس الله سره: ولو كان الأبوان (إلى قوله) عتقوا بالمباشرة.
أقول: القائل بأن عتق الأم موجب لعتق الحمل إذا كان موجودا حال القتل هو الشيخ الطوسي وأتباعه كما تقدم وإنما شرط وضعها لدون ستة أشهر لأنه الدليل الدال على وجوده حالة العتق لعدم وضعه لدونها عادة غالبا.
قال قدس الله سره: ولو أنكر المعتق (إلى قوله) على إشكال.
أقول: منشأ الإشكال أنه (هل) يشترط في استحقاق مولى الأم الولاء أن يكون الأب مملوكا أو انتفاء الجزم بأن له أبا معتقا (فإن قلنا) بالأول فلا ولاء لأحد عليه لأن له أبا قطعا لأنا لا نحكم بأن ولد الملاعنة ولد زنا ولا حكمه حكم ولد الزنا إجماعا والأصل عدم رقيته (وإن قلنا) بالثاني كان الولاء لمولى الأم (واعلم) أنه فرق بين ولد الملاعنة وولد الزنا فإنه قال في المسألة المذكورة في أول فصل انجرار الولاء هل يشترط في الانجرار التحاق النسب شرعا إشكال (ووجه الفرق) أن ولد الزنا علم أنه خلف من مائة لكن الشارع لم يلحقه به فهو ولد لغة وأما ولد الملاعنة فإنه لا يعلم بأنه خلق من مائة بل اللعان اقتضى الحكم بنفي خلقه من مائه وبهذا السب انتفى النسب واللعان نفي البنوة اللغوية وبتبعيتها انتفى النسب الشرعي ففي ولد الزنا البنوة اللغوية ثابتة (فعلى القول) بأن الشارع لم ينقل اللفظ من معناه اللغوي دخل تحت النص الدال على انجرار الولاء إلى مولى الأب وإن ثبت النقل فالبنوة اللغوية ثابتة والشرعي منتف والإشكال في ولد الزنا من حيث إنه تابع للحقيقة اللغوية أو الشرعية وأما ولد الملاعنة فكلا المعنيين منتف عنه فإنه ليس ابنا لغة ولا شرعا فليس الكلام في ولد الملاعنة مبنيا على اشتراط