____________________
قال قدس الله سره: ولو عدم المنعم (إلى قوله) وإن كانوا ذكورا.
أقول: إذا عدم المنعم فالبحث هنا في مقامين (المقام الأول) في ميراث أولاده و فيه أقوال (الأول) إن الولاء لأولاد المعتق سواء كانوا ذكورا أو إناثا وسواء كان المعتق امرأة أو رجلا وهو اختيار الصدوق (واحتج) بعموم قوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب (1) (الثاني) قول ابن أبي عقيل وهو أن من أعتق غلاما له فولائه له ما دام حيا فإذا مات فولائه لعاقلته الذين يكون عليهم الدية إذا جنى جناية خطأ فإن مات المعتق وترك وارثا من أولي أرحامه فلا ميراث للمولى معه لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض (2) (الثالث) إنه إن كان رجلا فميراثه لأولاده ذكورا كانوا أو إناثا وإن كانت امرأة فميراثه لعصبتها دون أولادها وهو اختيار الشيخ في الخلاف وبعض أصحابنا (الرابع) إنه للأولاد الذكور خاصة سواء كان المعتق رجلا أو امرأة وهو اختيار الشيخ المفيد رحمه الله (الخامس) إن كان المعتق رجلا فالولاء لأولاده الذكور وإن كانت امرأة فلعصبتها وهو اختيار الشيخ في النهاية ومن تابعه كابن حمزة (واحتج) بما تقدم وبما رواه بريد بن معاوية العجلي قال سألت الصادق عليه السلام عن رجل إلى قوله عليه السلام ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال الحديث (3) والميت هو الرجل المسؤول عنه فهذا يدل على أنه لا يرث الولاء إذا كان المعتق رجلا إلا أولاده الذكور قال والدي رحمه الله ويدل على أن المنعم إذا كان امرأة كان ولائها لعصبتها دون ولدها رواية يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت يرجع الولاء إلى بني أبيها (4)
أقول: إذا عدم المنعم فالبحث هنا في مقامين (المقام الأول) في ميراث أولاده و فيه أقوال (الأول) إن الولاء لأولاد المعتق سواء كانوا ذكورا أو إناثا وسواء كان المعتق امرأة أو رجلا وهو اختيار الصدوق (واحتج) بعموم قوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب (1) (الثاني) قول ابن أبي عقيل وهو أن من أعتق غلاما له فولائه له ما دام حيا فإذا مات فولائه لعاقلته الذين يكون عليهم الدية إذا جنى جناية خطأ فإن مات المعتق وترك وارثا من أولي أرحامه فلا ميراث للمولى معه لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض (2) (الثالث) إنه إن كان رجلا فميراثه لأولاده ذكورا كانوا أو إناثا وإن كانت امرأة فميراثه لعصبتها دون أولادها وهو اختيار الشيخ في الخلاف وبعض أصحابنا (الرابع) إنه للأولاد الذكور خاصة سواء كان المعتق رجلا أو امرأة وهو اختيار الشيخ المفيد رحمه الله (الخامس) إن كان المعتق رجلا فالولاء لأولاده الذكور وإن كانت امرأة فلعصبتها وهو اختيار الشيخ في النهاية ومن تابعه كابن حمزة (واحتج) بما تقدم وبما رواه بريد بن معاوية العجلي قال سألت الصادق عليه السلام عن رجل إلى قوله عليه السلام ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال الحديث (3) والميت هو الرجل المسؤول عنه فهذا يدل على أنه لا يرث الولاء إذا كان المعتق رجلا إلا أولاده الذكور قال والدي رحمه الله ويدل على أن المنعم إذا كان امرأة كان ولائها لعصبتها دون ولدها رواية يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت يرجع الولاء إلى بني أبيها (4)