____________________
لشبهة عتق ولا قيمة على الابن ولا عتق مع الزنا (الثالث) في هذا الفصل في هذه المسألة حيث قال ولو حملت بأنثى عتقت على الابن ولا قيمة ومع الزنا لا عتق (الرابع) ها هنا قال الأقرب عدم استقرار الرق (ووجه القرب) صدق البنوة أو الأخوة وما شابههما من القرابة حقيقة لغة والأصل عدم النقل والشروط الشرعية في الميراث والنفقة لا في الحقيقة (ومن) حيث إن الخطاب الشرعي إنما يحمل على الحقيقة الشرعية ولفظ الابن حقيقة شرعية في المتولد لغير الزنا فلا يكون ولدا شرعا وكذا باقي الأنساب وآيات الإرث دالة على أنه حقيقة في المعنى الشرعي لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم (1) وقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه (2) فنفى اسم الولد عن غير الشرعي وصحة النفي تدل على انتفاء الحقيقة والأقرب عندي ما استقر به المصنف ولا تناقض لأن العتق مبني على التغليب والنكاح مبني على الاحتياط التام فلا يتبع اللغة إلا في هاتين الصورتين لما ذكرناه - قوله (والشروط الشرعية في الميراث والنفقة لا في الحقيقة) ممنوع بل هي شرط في الحقيقة الشرعية ومع إطلاق الشارع إنما يحمل على الحقيقة الشرعية ثم فرع المصنف على استقرار الرق أنه لو أعتقه تبرعا صح عتقه وكان ولائه له فيرثه بالولاء لا بالنسب وهو ظاهر.
قال قدس الله سره: ولو قال للسيد (إلى قوله) وعليه الثمن.
أقول: إذا قال شخص لغيره أعتق عبدك عنك والثمن علي فأعتقه عن نفسه استحق الجعل لأنه فعل ما جعل عليه فمن ها هنا حصل الإشكال (من) حيث إنه أعتق بعوض فلا يكون تبرعا والولاء تابع للتبرع بالعتق فمن حيث انتفى انتفى (ومن) حيث إن الجعل لا يوجب العتق ومعنى التبرع أنه أعتق من غير وجوب العتق.
قال قدس الله سره: ولو قال للسيد (إلى قوله) وعليه الثمن.
أقول: إذا قال شخص لغيره أعتق عبدك عنك والثمن علي فأعتقه عن نفسه استحق الجعل لأنه فعل ما جعل عليه فمن ها هنا حصل الإشكال (من) حيث إنه أعتق بعوض فلا يكون تبرعا والولاء تابع للتبرع بالعتق فمن حيث انتفى انتفى (ومن) حيث إن الجعل لا يوجب العتق ومعنى التبرع أنه أعتق من غير وجوب العتق.