____________________
حرية الأب زال ولاء مولى الأم (ويحتمل) العدم لأن الجار للولاء الولاء لا مجرد العتق فجره موقوف على ثبوت الولاء ولا ولاء عليه هنا والحق أن هذه المسألة موقوفة على مسألة هي أن من ملك من ينعتق عليه فانعتق بملكه خصوصا باختياره (هل) له عليه ولاء قال الشيخ في المبسوط نعم وتبعه ابن حمزة لعموم الخبر و (لما) رواه الصدوق، عن سماعة، عن الصادق عليه السلام: في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح أن يبيعه أو يستعبده.
قال لا يصلح له أن يبيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه (1) قال ابن إدريس وابن الجنيد ووالدي في المختلف لا ولاء عليه وهو الأقوى عندي (لأن) الميراث بالولاء والنسب لا يجتمعان فإن النسب يمنعه وعدمه شرط فيه (وأجيب) بأن الخبر جاء (من أعتق) وهذا لم يعتق بل انعتق عليه قهر أو الرواية تدل على الإرث لا الولاء لوجود الرحم أو الميراث بالرحم لا بالولاء.
(إذا عرفت ذلك فنقول) على قول الشيخ بثبوت الولاء له على أبيه ينجر ولاء الأولاد إليه (فإن قلنا) لا يثبت له عليه ولاء لم ينجر إليه ويمكن أن يقال أن الجر هنا لا بمعنى انتقال الولاء من مولى الأم إلى معتق الأب بل بمعنى زواله عن مولى الأم لأن شرط ثبوت الولاء لمولى الأم عدم حرية الأب إذ لو كان حرا قبل العلوق به لتبعه دونها.
قال قدس الله سره: وهل ينجر ولاء نفسه (إلى قوله) أو عليهما ولاء.
أقول: هذا فرع على انجرار ولاء أبيه إليه وقد فسر الانجرار هنا بمعنيين (الأول) انتقال الولاء إليه بحيث يثبت له وهو لا يتصور في الانسان نفسه (الثاني) زوال الولاء عن مولى الأم وهذا يتصور في الأب وفي نفسه والمراد في هذه المسألة هذا المعنى وأما في الأب فقد تقدم أنه يتأتى في معناه وهذا إشارة إلى ضابط كلي اتفق عليه الفقهاء، وهو (إن كل مولود ولد وأبواه رقان في الأصل أو حران وعليهما ولاء فعليه ولاء) فلو قلنا بانتقاله عن مولى الأم لزال الولاء عنه فيكون الولاء ثابتا على أبويه دونه وهو خرم للضابط
قال لا يصلح له أن يبيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه (1) قال ابن إدريس وابن الجنيد ووالدي في المختلف لا ولاء عليه وهو الأقوى عندي (لأن) الميراث بالولاء والنسب لا يجتمعان فإن النسب يمنعه وعدمه شرط فيه (وأجيب) بأن الخبر جاء (من أعتق) وهذا لم يعتق بل انعتق عليه قهر أو الرواية تدل على الإرث لا الولاء لوجود الرحم أو الميراث بالرحم لا بالولاء.
(إذا عرفت ذلك فنقول) على قول الشيخ بثبوت الولاء له على أبيه ينجر ولاء الأولاد إليه (فإن قلنا) لا يثبت له عليه ولاء لم ينجر إليه ويمكن أن يقال أن الجر هنا لا بمعنى انتقال الولاء من مولى الأم إلى معتق الأب بل بمعنى زواله عن مولى الأم لأن شرط ثبوت الولاء لمولى الأم عدم حرية الأب إذ لو كان حرا قبل العلوق به لتبعه دونها.
قال قدس الله سره: وهل ينجر ولاء نفسه (إلى قوله) أو عليهما ولاء.
أقول: هذا فرع على انجرار ولاء أبيه إليه وقد فسر الانجرار هنا بمعنيين (الأول) انتقال الولاء إليه بحيث يثبت له وهو لا يتصور في الانسان نفسه (الثاني) زوال الولاء عن مولى الأم وهذا يتصور في الأب وفي نفسه والمراد في هذه المسألة هذا المعنى وأما في الأب فقد تقدم أنه يتأتى في معناه وهذا إشارة إلى ضابط كلي اتفق عليه الفقهاء، وهو (إن كل مولود ولد وأبواه رقان في الأصل أو حران وعليهما ولاء فعليه ولاء) فلو قلنا بانتقاله عن مولى الأم لزال الولاء عنه فيكون الولاء ثابتا على أبويه دونه وهو خرم للضابط