(ويحتمل) الصحة والتضمين ولو رجعا ضمنا وتم العتق (كذا - خ) ولو نذر عتق المقيد إن حل قيده وعتقه إن نقص وزن القيد عن عشرة أرطال فشهدا عند الحاكم بالنقص فحكم
____________________
قال قدس الله سره: فإن شهد اثنان (إلى قوله) وتم العتق.
أقول: إذا نذر عتق عبدان دخل الدار مثلا ثم ادعى العبد الدخول فأنكر المولى فأقام بينة بالدخول الذي هو شرط في العتق فألزمه الحاكم بالعتق وقهره عليه فأعتق ثم ظهر كذب الشاهدين كأن ظهر أن العبد في الوقت الذي ذكرا أنه دخل فيه كان في موضع بعيد يمتنع الجمع بينهما وحصل رجحان ضد الدخول رجحانا أوجب بطلان شهادتهما وإلى هذا الرجحان أشار بقوله (فظهر كذبهما) فهل يبطل العتق أو ينفذ ويغرم شاهدا الدخول (نقول) هذا مبني على مسألة هي أن القهر الشرعي على الأفعال لا يقتضي بطلانها وإلا لانتفت فائدة القهر الشرعي وهو نقض الغرض من شرع الأحكام ونصب الحكام والقهر غير الشرعي مبطل للفعل ورافع لحكمه لاستحالة التكليف بما لا يطاق.
إذا تقرر ذلك (فنقول) يحتمل هنا بطلان العتق لأنه قد ظهر أن القهر غير شرعي لأنه مبني على شهادة كاذبة والمبني على الفاسد فاسد (ويحتمل) الصحة وتغريم الشهود لأن قهر حاكم الشرع المأمور به شرعا شرعي وهذا هكذا لأنا مأمورون بالظاهر وقال صلى الله عليه وآله نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر (1) والأقوى عندي الأول لأنه لو كان حكم الحاكم بناء على شهادة الشاهدين صحيحا شرعيا في نفس الأمر لما حرم على من حكم له وعلم بطلان المحكوم به لكن اللازم باطل باتفاق علمائنا فالملزوم مثله (وأورد) لو حرم لما غرم الشهود وملك المشهود له في مواضع (وأجيب) باختصاصه بما لم يعلم بطلانه وهنا علم وأشار إليه بقوله ظهر أما لو رجع الشاهدان غرما للسيد لإقرارهما على أنفسهما ونفذ العتق وإلا لزم نفوذ إقرار غير الولي في حق غيره وهو باطل.
قال قدس الله سره: ولو نذر عتق المقيد (إلى قوله) على الشهادة الكاذبة
أقول: إذا نذر عتق عبدان دخل الدار مثلا ثم ادعى العبد الدخول فأنكر المولى فأقام بينة بالدخول الذي هو شرط في العتق فألزمه الحاكم بالعتق وقهره عليه فأعتق ثم ظهر كذب الشاهدين كأن ظهر أن العبد في الوقت الذي ذكرا أنه دخل فيه كان في موضع بعيد يمتنع الجمع بينهما وحصل رجحان ضد الدخول رجحانا أوجب بطلان شهادتهما وإلى هذا الرجحان أشار بقوله (فظهر كذبهما) فهل يبطل العتق أو ينفذ ويغرم شاهدا الدخول (نقول) هذا مبني على مسألة هي أن القهر الشرعي على الأفعال لا يقتضي بطلانها وإلا لانتفت فائدة القهر الشرعي وهو نقض الغرض من شرع الأحكام ونصب الحكام والقهر غير الشرعي مبطل للفعل ورافع لحكمه لاستحالة التكليف بما لا يطاق.
إذا تقرر ذلك (فنقول) يحتمل هنا بطلان العتق لأنه قد ظهر أن القهر غير شرعي لأنه مبني على شهادة كاذبة والمبني على الفاسد فاسد (ويحتمل) الصحة وتغريم الشهود لأن قهر حاكم الشرع المأمور به شرعا شرعي وهذا هكذا لأنا مأمورون بالظاهر وقال صلى الله عليه وآله نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر (1) والأقوى عندي الأول لأنه لو كان حكم الحاكم بناء على شهادة الشاهدين صحيحا شرعيا في نفس الأمر لما حرم على من حكم له وعلم بطلان المحكوم به لكن اللازم باطل باتفاق علمائنا فالملزوم مثله (وأورد) لو حرم لما غرم الشهود وملك المشهود له في مواضع (وأجيب) باختصاصه بما لم يعلم بطلانه وهنا علم وأشار إليه بقوله ظهر أما لو رجع الشاهدان غرما للسيد لإقرارهما على أنفسهما ونفذ العتق وإلا لزم نفوذ إقرار غير الولي في حق غيره وهو باطل.
قال قدس الله سره: ولو نذر عتق المقيد (إلى قوله) على الشهادة الكاذبة