ولو أرضعت أمته الموطوئة زوجته حرمتا وعليه المهر أو نصفه ولا رجوع إلا أن تكون مكاتبة ولو كانت موطوئة بالعقد تبعت به على إشكال (ويحتمل) قويا عدم التحريم بالمصاهرة فلأب المرتضع النكاح في أولاد صاحب اللبن وأن يتزوج بأم المرضعة نسبا وبأخت زوجته من الرضاع وأن ينكح الأخ من الرضاع أم أخيه نسبا وبالعكس، والحرمة التي انتشرت من المرتضع إلى المرضعة وفحلها بمعنى أنه صار كابن النسب لهما والتي انتشرت منهما إليه موقوفة عليه وعلى نسله دون من هو في طبقته من إخوته وأخواته أو أعلى منه كآبائه وأمهاته، فللفحل نكاح أم المرتضع وأخته وجدته.
____________________
قال قدس الله سره: ولو أرضعت أمته الموطوئة (إلى قوله) تبعت به على إشكال.
أقول: منشأه (من) أنه هل يضمن منفعة البضع بالتفويت للزوج كفسخ نكاحه أو لا (قيل) نعم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى قوله وآتوهم ما انفقوا (1) وأراد بذلك المهر (ولأنه) جناية ظلما على ماله قيمة شرعا وكل ما كان كذلك فهو مضمون (ومن) أن منفعة البضع لا تضمن إلا بالوطي الغير المحرم عليها ظاهرا لأن الأصل براءة الذمة وهو ليس بمال ولا جناية على طرف، والأقوى الضمان لأنه وجب المهر عليه مع إتلاف عوضه فيضمنه.
قال قدس الله سره: ويحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة.
أقول: وجه القوة عموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء (2) خص بأدلة الرضاع وهي من الكتاب والسنة والإجماع كما تقدم والمصاهرة ليست من النسب فلا دلالة على تحريمها بالرضاع والقول من غير دليل تحكم (ووجه التحريم) الرواية المتقدمة وتعليل التحريم بتنزيل إخوة الابن منزلة أولاده فتنزل أمهم منزلة زوجته وأمها بمنزلة أم أولاده من النسب لتلازم الإضافات.
أقول: منشأه (من) أنه هل يضمن منفعة البضع بالتفويت للزوج كفسخ نكاحه أو لا (قيل) نعم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى قوله وآتوهم ما انفقوا (1) وأراد بذلك المهر (ولأنه) جناية ظلما على ماله قيمة شرعا وكل ما كان كذلك فهو مضمون (ومن) أن منفعة البضع لا تضمن إلا بالوطي الغير المحرم عليها ظاهرا لأن الأصل براءة الذمة وهو ليس بمال ولا جناية على طرف، والأقوى الضمان لأنه وجب المهر عليه مع إتلاف عوضه فيضمنه.
قال قدس الله سره: ويحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة.
أقول: وجه القوة عموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء (2) خص بأدلة الرضاع وهي من الكتاب والسنة والإجماع كما تقدم والمصاهرة ليست من النسب فلا دلالة على تحريمها بالرضاع والقول من غير دليل تحكم (ووجه التحريم) الرواية المتقدمة وتعليل التحريم بتنزيل إخوة الابن منزلة أولاده فتنزل أمهم منزلة زوجته وأمها بمنزلة أم أولاده من النسب لتلازم الإضافات.