____________________
قوله قال قلت: وما الذي ينبت اللحم والدم فقال كان يقال: عشر رضعات (1) (وأما الكبرى) فبإجماع المسلمين (احتج) الشيخ بما رواه زياد بن سوقة قال قلت لأبي - جعفر عليه السلام، هل للرضاع حد يؤخذ به فقال لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمسة عشر رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهن رضاع امرأة غيرها (2) والجواب إذا تعارض التحريم والتحليل قدم التحريم والأصح عندي التحريم بمجرد العشر (تنبيه) لا يعتبر في اليوم والليلة عدد معين بل المعتبر إرضاعا رويا في طول هذه المدة.
قال قدس الله سره: والمرجع في كمالية الرضعة (إلى قوله) من قبل نفسه.
أقول: ضبط الشارع الرضاع المحرم بثلاثة أنواع (ألف) الأثر وهو ما أنبت اللحم وشد العظم (ب) الزمان وهو يوم وليلة (ج) العدد وفيه الخلاف المتقدم وكل واحد من هذه سبب تام فأيها تحقق لم يعتبر الآخر. ثم ذكر للعدد ثلاثة شرائط (ألف) أن يكون كل رضعة من الثدي (ب) أن يكون العدد متواليا (ج) أن يكون كل رضعة كاملة لا ناقصة و المرجع في كمالها إلى العرف (وقيل) أن يروى ويصدر عن ري وهو الأقوى والقولان للشيخ ولا اختلاف في المعنى.
قال قدس الله سره: والمرجع في كمالية الرضعة (إلى قوله) من قبل نفسه.
أقول: ضبط الشارع الرضاع المحرم بثلاثة أنواع (ألف) الأثر وهو ما أنبت اللحم وشد العظم (ب) الزمان وهو يوم وليلة (ج) العدد وفيه الخلاف المتقدم وكل واحد من هذه سبب تام فأيها تحقق لم يعتبر الآخر. ثم ذكر للعدد ثلاثة شرائط (ألف) أن يكون كل رضعة من الثدي (ب) أن يكون العدد متواليا (ج) أن يكون كل رضعة كاملة لا ناقصة و المرجع في كمالها إلى العرف (وقيل) أن يروى ويصدر عن ري وهو الأقوى والقولان للشيخ ولا اختلاف في المعنى.