ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا أبدا مع الدخول بالكبيرة وإلا الكبيرة، وللكبيرة المهر مع الدخول وإلا فلا وللصغيرة النصف أو الجميع على إشكال و
____________________
على رأي.
أقول: ما اختاره هنا مذهب ابن إدريس وهو الأقوى عندي خلافا للشيخ (لنا) إن أخ الأخ إذا لم يكن أخا يحل من النسب فكيف لا يحل من الرضاع وهو تابع (احتج) الشيخ بما رواه أيوب بن نوح في الصحيح قال كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها فكتب لا يجوز ذلك لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك (1) وهذا التعليل يعطي صيرورة ولدها إخوة لأولاده فتنشر الحرمة.
قال قدس الله سره: ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما (إلى قوله) أو الجميع على إشكال.
أقول: إذا أرضعت كبيرة زوجتيه صغيرتهما بلبن غيره الرضاع المعتبر، فالكلام في أبحاث ثلاثة (ألف) فسخ النكاح وأجمعت الإمامية على فسخ نكاحهما لثبوت الأمية والبنتية معا لاستحالة تقدم إحدى الإضافتين على الأخرى ضرورة فيصير جامعا بين الأم وبنتها في النكاح فينفسخ (ب) التحريم المؤبد (فنقول) تحرم الكبرى مؤبدا دخل بها أو لا لأنها أم زوجته وهي تحرم بنفس العقد، وأما الصغرى فيعتبر تحريمها بحال الكبرى فإن كان قد دخل بالكبرى حرمت الصغرى مؤبدا وإلا انفسخ نكاحها من غير تحريم مؤبد لأنها من ربائبه والربائب إنما يحرمن بالدخول بالأمهات (ج) الكلام في المهر (فأما
أقول: ما اختاره هنا مذهب ابن إدريس وهو الأقوى عندي خلافا للشيخ (لنا) إن أخ الأخ إذا لم يكن أخا يحل من النسب فكيف لا يحل من الرضاع وهو تابع (احتج) الشيخ بما رواه أيوب بن نوح في الصحيح قال كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها فكتب لا يجوز ذلك لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك (1) وهذا التعليل يعطي صيرورة ولدها إخوة لأولاده فتنشر الحرمة.
قال قدس الله سره: ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما (إلى قوله) أو الجميع على إشكال.
أقول: إذا أرضعت كبيرة زوجتيه صغيرتهما بلبن غيره الرضاع المعتبر، فالكلام في أبحاث ثلاثة (ألف) فسخ النكاح وأجمعت الإمامية على فسخ نكاحهما لثبوت الأمية والبنتية معا لاستحالة تقدم إحدى الإضافتين على الأخرى ضرورة فيصير جامعا بين الأم وبنتها في النكاح فينفسخ (ب) التحريم المؤبد (فنقول) تحرم الكبرى مؤبدا دخل بها أو لا لأنها أم زوجته وهي تحرم بنفس العقد، وأما الصغرى فيعتبر تحريمها بحال الكبرى فإن كان قد دخل بالكبرى حرمت الصغرى مؤبدا وإلا انفسخ نكاحها من غير تحريم مؤبد لأنها من ربائبه والربائب إنما يحرمن بالدخول بالأمهات (ج) الكلام في المهر (فأما