(ج) لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعه بأن أعطت كل واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة انفسخ عقد الجميع وحرمت الكبيرة مؤبدا والصغيرتان إن كان قد دخل بالكبيرة فإن أرضعت زوجة ثالثة حرمت مؤبدا إن كان قد دخل بالكبيرة وإلا بقيت زوجة من غير فسخ ولو أرضعت واحدة ثم الباقيتين دفعة حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة وإلا فسد نكاح الصغاير وله العقد على من شاء ولو أرضعتهن على التعاقب فإن كان قد دخل حرمن مؤبدا وإن لم يكن دخل انفسخ نكاح الأولى دون الثانية لأن الكبرى قد بانت فلم يكن جامعا بينها وبين بنتها، فإذا أرضعت الثالثة احتمل فساد نكاحها خاصة (لأن) الجمع بين الأختين ثم بها فاختصت بالفساد كما لو تزوج بأخت امرأته، وفساد نكاحها مع الثانية (لأن) عند كمال رضاعها صارتا أختين فانفسخ نكاحهما كما لو كان إرضاعهما دفعة.
(د) لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت الأمة مؤبدا ولم يزل ملكها وكذا الزوجة إن كان قد وطئ الأمة وإلا فهي على الزوجية من غير فسخ ولا تحريم.
(ه) لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته كل واحدة زوجة دفعة حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة وإلا الكبيرة وانفسخ عقد الصغاير وله تجديده جمعا لأنهن بنات خالات ولكل صغيرة نصف مهرها ويرجع به الزوج على مرضعتها وللكبيرة المهر ويرجع به على البنات بالسوية، ولو ارتضعن بأنفسهن بالاستقلال فلا ضمان وفي تضمين الصغاير مهر الكبيرة نظر، ولو أرضعن على التعاقب تعلق بالأولى مهر الكبيرة أو نصفه
____________________
قال قدس الله سره: لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاثة زوجاته (إلى قوله) وفي تضمين الصغائر مهر الكبيرة نظر.
أقول: هذه المسألة مبنية على تضمين منفعة البضع (فإن قلنا) بعدمه فلا ضمان
أقول: هذه المسألة مبنية على تضمين منفعة البضع (فإن قلنا) بعدمه فلا ضمان