____________________
قال قدس الله سره: ويعتبر في المرتضع إجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى.
أقول: اشترط كونه في الحولين بالنسبة إلى المرتضع بإجماع الأمة أي لو ارتضع بعد أن كمل له حولان لم ينشر الحرمة لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة (1) وقال النبي صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فصال (2) والفصال هو الحولان لقوله تعالى وفصاله في عامين (3) وأما بالنسبة إلى ولد المرضعة وهو الذي حصل اللبن من ولادته ففي اشتراطه خلاف أي يكون حصول اللبن بعد ولادته وقبل انتهاء الحولين فلو ارتضع مرتضع بعد هذا هل ينشر حرمة أم لا قال أبو الصلاح لا ينشر حرمة فإنه جعل من شرائط الرضاع أن يكون الراضع والمرتضع من لبنه ينقص سنهما عن حولين واختاره ابن زهرة وابن حمزة وقال ابن إدريس ينشر الحرمة ولا يشترط نقص سن ولد المرضعة عن سنتين وشرط الشيخان أن يكون في الحولين ولم يتعرضا لولد المرضعة الذي ارتضع من لبنه ولا للمرتضع وكذا قال أكثر علمائنا (احتج) أبو الصلاح، بقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة (4) فدل على أن ما خرج عن ذلك ليس بمعتبر ولا يسمى رضاعا شرعيا، ولقوله عليه السلام لا رضاع بعد فطام (5) وهو عام شامل لهما معا (واحتج) ابن إدريس بعموم الآية وتوقف والدي المصنف في المختلف لقوة حجتي ابن إدريس وأبي الصلاح (قالوا) الاحتياط يغلب التحريم إذا تعارض هو والتحليل، والأقوى عندي اختيار ابن إدريس.
أقول: اشترط كونه في الحولين بالنسبة إلى المرتضع بإجماع الأمة أي لو ارتضع بعد أن كمل له حولان لم ينشر الحرمة لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة (1) وقال النبي صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فصال (2) والفصال هو الحولان لقوله تعالى وفصاله في عامين (3) وأما بالنسبة إلى ولد المرضعة وهو الذي حصل اللبن من ولادته ففي اشتراطه خلاف أي يكون حصول اللبن بعد ولادته وقبل انتهاء الحولين فلو ارتضع مرتضع بعد هذا هل ينشر حرمة أم لا قال أبو الصلاح لا ينشر حرمة فإنه جعل من شرائط الرضاع أن يكون الراضع والمرتضع من لبنه ينقص سنهما عن حولين واختاره ابن زهرة وابن حمزة وقال ابن إدريس ينشر الحرمة ولا يشترط نقص سن ولد المرضعة عن سنتين وشرط الشيخان أن يكون في الحولين ولم يتعرضا لولد المرضعة الذي ارتضع من لبنه ولا للمرتضع وكذا قال أكثر علمائنا (احتج) أبو الصلاح، بقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة (4) فدل على أن ما خرج عن ذلك ليس بمعتبر ولا يسمى رضاعا شرعيا، ولقوله عليه السلام لا رضاع بعد فطام (5) وهو عام شامل لهما معا (واحتج) ابن إدريس بعموم الآية وتوقف والدي المصنف في المختلف لقوة حجتي ابن إدريس وأبي الصلاح (قالوا) الاحتياط يغلب التحريم إذا تعارض هو والتحليل، والأقوى عندي اختيار ابن إدريس.