ولو ادعى بعد العقد أنها أخته من الرضاع أو أمه وأمكن فإن صدقته قبل الدخول بطل العقد ولا مهر ولا متعة وإن كان بعد الدخول فلها المسمى مع الجهل ولا شئ مع العلم بالتحريم (ويحتمل) مع الجهل مهر المثل.
____________________
قال قدس الله سره: ولو شهدت بأني أرضعته فالأقرب القبول ما لم تدع أجرة أقول: المراد أنه إذا قالت المرأة: أنا أرضعته متبرعة بغير أجرة أو قبضت أجرتي (ووجه القرب) وجود المقتضي وهو العلم فإن علمها بحصول الرضاع المحرم أقوى من علم غيرها لأنه من قبيل الضروريات من المحسوسات، وعدم المانع إذ لم تدع شيئا أصلا فلا تهمة هنا لأنها لم تستجلب بها نفعا ولم تستدفع بها ضررا (ويحتمل) عدم القبول لوجهين (ألف) لما تقدم من دلالة رواية ابن بكير على أنها إذا لم يعلم غيرها لم تصدق (ب) إنها شهادة على فعلها وشهادة الفاعل على فعله إقرار فلا يقبل في حق الغير (ولأنها) تثبت له ولها المحرمية وهي دعوى (وفيه نظر) لأن السبب هو امتصاص الثدي ووصول اللبن به إلى الجوف والفاعل هو المرتضع وهي قابلة والأصل في المشهود عليه إنما هو الفاعل لا القابل والشهادة إنما هي على فعله لا على فعلها لأنه قد يصدر منه حال نومها أو إغمائها الرضعات كلها ولا فعل لها حينئذ ويثبت حكم الرضاع من الطرفين وأما المحرمية فتابعة كباقي أحكامه وهذا فارق بين هذه الشهادة وشهادة الحاكم أو القاسم بما حكم به أو قسم ويفرق أيضا بأن شهادة الحاكم بما حكم به والقاسم بما قسم تدلان على تزكيته ولا تقبل تزكية الانسان نفسه والرضاع ليس تزكية.
قال قدس الله سره: ولو ادعى بعد العقد أنها أخته (إلى قوله) ويحتمل مع الجهل مهر المثل.
أقول: الأول قول الشيخ رحمه الله تعالى لأن العقد هو سبب ثبوت المهر لأنه السبب في عدم المؤاخذة بالوطي وبه ضمن فكان كالصحيح المقتضي لتضمين البضع بما ملك به وهنا بما أبيح به، والأصل في ذلك الآية المتقدمة في المهر (والثاني) وهو ثبوت مهر
قال قدس الله سره: ولو ادعى بعد العقد أنها أخته (إلى قوله) ويحتمل مع الجهل مهر المثل.
أقول: الأول قول الشيخ رحمه الله تعالى لأن العقد هو سبب ثبوت المهر لأنه السبب في عدم المؤاخذة بالوطي وبه ضمن فكان كالصحيح المقتضي لتضمين البضع بما ملك به وهنا بما أبيح به، والأصل في ذلك الآية المتقدمة في المهر (والثاني) وهو ثبوت مهر