ويحرم أولاد الفحل ولادة ورضاعا وأولاد زوجته المرضعة ولادة لا رضاعا على أب المرتضع على رأي، ولأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد
____________________
قال قدس الله سره: يحرم أولاد الفحل (إلى قوله) على رأي:
أقول: الخلاف هنا في إخوة الولد من الرضاع فكل موضع يتحقق فيه الأخوة تحقق فيه ولما كان نسبة أولاد الفحل بالولادة والرضاع إليه موجبة لأخوة الولد (أما الولادة فظاهر) (وأما الرضاع) فلاتحاد اللبن وهو السبب في تحقق الأخوة كان الخلاف فيه (وأما أولاد المرضعة) فنسبة الولادة موجبة لتحقق الأخوة فكان محل الخلاف أيضا (وأما الرضاع) وحده إذا لم يكن من لبن الفحل لم يوجب الأخوة فلم يحرم إجماعا: إذا تقرر ذلك (فنقول) ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم تحريم أولاد الفحل وأولاد المرضعة على أب المرتضع لأنهن أخوات ابنه وإنما يحرمن بالمصاهرة لا بالنسب والنص جاء على تحريم ما يحرم بالنسب واختيار والدي هنا هو مذهب ابن إدريس وهو التحريم المذكور هنا: لما رواه علي بن مهزيار في الصحيح، قال سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة أرضعت لي صبيا هل يحل لي أن أتزوج بنت زوجها: فقال لي ما أجود ما سألت من ها هنا تؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل وهذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له إن الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي هي بنت زوجها فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ منهن وكن في موضع بناتك (1) فقد حكم عليه السلام هنا بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها في منزلة البنت والبنت تحرم بالنسب فكذا من ينزل منزلتها، قال والدي في المختلف لولا هذه الرواية لقلت بمقالة الشيخ لقوتها (وأنا أقول) روى ابن أبي يعفور في الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أن امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا فوقع عليه السلام لا تحل له (2) فهذه الرواية تدل على التحريم وهي صحيحة فيجب العمل بها.
قال قدس الله سره: ولأولاد هذا الأب (إلى قوله) ولادة ورضاعا
أقول: الخلاف هنا في إخوة الولد من الرضاع فكل موضع يتحقق فيه الأخوة تحقق فيه ولما كان نسبة أولاد الفحل بالولادة والرضاع إليه موجبة لأخوة الولد (أما الولادة فظاهر) (وأما الرضاع) فلاتحاد اللبن وهو السبب في تحقق الأخوة كان الخلاف فيه (وأما أولاد المرضعة) فنسبة الولادة موجبة لتحقق الأخوة فكان محل الخلاف أيضا (وأما الرضاع) وحده إذا لم يكن من لبن الفحل لم يوجب الأخوة فلم يحرم إجماعا: إذا تقرر ذلك (فنقول) ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم تحريم أولاد الفحل وأولاد المرضعة على أب المرتضع لأنهن أخوات ابنه وإنما يحرمن بالمصاهرة لا بالنسب والنص جاء على تحريم ما يحرم بالنسب واختيار والدي هنا هو مذهب ابن إدريس وهو التحريم المذكور هنا: لما رواه علي بن مهزيار في الصحيح، قال سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة أرضعت لي صبيا هل يحل لي أن أتزوج بنت زوجها: فقال لي ما أجود ما سألت من ها هنا تؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل وهذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له إن الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي هي بنت زوجها فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ منهن وكن في موضع بناتك (1) فقد حكم عليه السلام هنا بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها في منزلة البنت والبنت تحرم بالنسب فكذا من ينزل منزلتها، قال والدي في المختلف لولا هذه الرواية لقلت بمقالة الشيخ لقوتها (وأنا أقول) روى ابن أبي يعفور في الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أن امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا فوقع عليه السلام لا تحل له (2) فهذه الرواية تدل على التحريم وهي صحيحة فيجب العمل بها.
قال قدس الله سره: ولأولاد هذا الأب (إلى قوله) ولادة ورضاعا