____________________
مع الجهل بالعلة وهو محال قطعا وعدم النفقة إضرار وقال عليه السلام لا ضرر ولا ضرار (1) وقال بعض الفقهاء (الفضلاء - خ ل) الأصوليين الوجوب عليهما على الكفاية على منع الجمع (وفيه نظر) لأن الواجب على الكفاية واجب على كل واحد بالأصالة ثم يسقط بفعل واحد وهذا ليس كذلك ولا يمكن وجوب شرط فعل مكلف على غيره.
قال قدس الله سره: ولو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه وفسخ الحاكم أو المرأة:
أقول: إذا امتنعا من الطلاق (احتمل) حبسهما عليه لوجوبه عليهما فقد امتنعا من حق لآدمي مضيق مع مطالبة صاحب الحق فيحبسان عليه كسائر الحقوق (ويحتمل) فسخ الحاكم لعدم جواز الإجبار على الطلاق (ويحتمل) فسخ المرأة لأنه يجوز لها الفسخ بالعيب كجب الزوج لمنع بعض حقوقها وهذا فيه منع الكل (وأقول) يحتمل أن يكون لكل من الزوجين الفسخ كما يفسخ الزوج ذات العيب برتق الزوجة وبالعكس، والأولى عندي فسخ الحاكم، لأنه ولي الممتنع ولأنها مسألة اجتهادية وفيها إشكال والتباس فتحتاج إلى نظر واجتهاد (واعلم) أن على قول الشيخ ببطلان النكاحين عند جهل الاقتران و الترتيب أو السابق ابتداء يرتفع النكاح بغير رافع، فلو تزوجت بآخر صح ولو ظهر السابق بعده لم ينفسخ، وعلى القول بالفسخ أو الطلاق إنما يرتفع برفع رافع، ولو تزوجت قبله بطل نكاحه سواء ظهر السابق أو لا.
قال قدس الله سره: وعلى كل تقدير ففي ثبوت نصف المهر إشكال (إلى قوله) فسخ العيب.
أقول: هذا تفريع على إجبارهما على الطلاق إذ على قول الشيخ ببطلان النكاحين لا مهر وكذا على تقدير فسخها أو فسخ الحاكم لا مهر وقوله (على كل تقدير) إشارة إلى تقدير الإجبار على الطلاق أو الحبس وهي ثلاثة (ألف) إجبارهما فيوقعان الطلاق دفعة
قال قدس الله سره: ولو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه وفسخ الحاكم أو المرأة:
أقول: إذا امتنعا من الطلاق (احتمل) حبسهما عليه لوجوبه عليهما فقد امتنعا من حق لآدمي مضيق مع مطالبة صاحب الحق فيحبسان عليه كسائر الحقوق (ويحتمل) فسخ الحاكم لعدم جواز الإجبار على الطلاق (ويحتمل) فسخ المرأة لأنه يجوز لها الفسخ بالعيب كجب الزوج لمنع بعض حقوقها وهذا فيه منع الكل (وأقول) يحتمل أن يكون لكل من الزوجين الفسخ كما يفسخ الزوج ذات العيب برتق الزوجة وبالعكس، والأولى عندي فسخ الحاكم، لأنه ولي الممتنع ولأنها مسألة اجتهادية وفيها إشكال والتباس فتحتاج إلى نظر واجتهاد (واعلم) أن على قول الشيخ ببطلان النكاحين عند جهل الاقتران و الترتيب أو السابق ابتداء يرتفع النكاح بغير رافع، فلو تزوجت بآخر صح ولو ظهر السابق بعده لم ينفسخ، وعلى القول بالفسخ أو الطلاق إنما يرتفع برفع رافع، ولو تزوجت قبله بطل نكاحه سواء ظهر السابق أو لا.
قال قدس الله سره: وعلى كل تقدير ففي ثبوت نصف المهر إشكال (إلى قوله) فسخ العيب.
أقول: هذا تفريع على إجبارهما على الطلاق إذ على قول الشيخ ببطلان النكاحين لا مهر وكذا على تقدير فسخها أو فسخ الحاكم لا مهر وقوله (على كل تقدير) إشارة إلى تقدير الإجبار على الطلاق أو الحبس وهي ثلاثة (ألف) إجبارهما فيوقعان الطلاق دفعة