ولو أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع عن الآمر (وهل) ينتقل إليه عند الأمر المقارن
____________________
أقول: كلما كان النقصان يحصل بتصرف غير المريض ولو فرض تصرف المريض مقصودا حصل النقص بتمامه من تصرف ذلك الغير فإن النقص كالتالف قطعا ولا يحسب من الثلث لأنه يحصل مع عدم تصرف المريض، ولا شئ من معلول تصرف المريض كذلك قطعا (لأن) من حكم العلة أنها إذا فرضت معدومة عدم المعلول كما لو كان له شريك و أعتق حصته فحصل نقص بسبب عتق الشريك فإنه يكون كالتالف وهذا حكم سيار في كل شئ فإذا أجاز بعض الورثة العتق كان بمنزلة عتق الشريك فيصح العتق من الثلث وإن لم يكن سواه وما من صورة يحصل صحة تصرف المريض المعتبر من الثلث بنقصان التركة كما يحصل صحة التصرف بزيادتها إلا في هذه الصورة لا غير، ولو جنى المريض على العبد المستوعب الذي أعتقه في مرضه وهو يساوي ثلاثين فصار بالجناية يساوي عشرة ويعتق أي جزء كان ينقص قيمته إلى عشرة أيضا ومع اجتماعهما يساوي العشرة أيضا صح العتق من الثلث ولم يضمنه المريض (لأن) تضمينه ينفي العتق وهو يستلزم نفي الضمان فيلزم من ثبوت الضمان نفيه ويصح عتقه بهذه الجناية وما معناه مثلها من الصور آت بجناية المريض جناية تنقص التركة تصح تصرفه ويتفرع على صحة تصرفه بعتق الشريك وإجازة بعض الورثة وفرض النقص كالتالف أنه لو كان كسب أو كان له مال غير ذلك لم يجبر النقص منه.
قال قدس الله سره: ولو أعتق مملوكه عن غيره (إلى قوله) كالمضغ.
أقول: هنا مسائل (الأولى) إذا أعتق عبده عن غيره بإذنه (هل) يصح عن الآمر أم لا قال ابن إدريس لا - لانتفاء شرط وقوع المعتق عنه وهو الملك لقوله صلى الله عليه وآله لا عتق
قال قدس الله سره: ولو أعتق مملوكه عن غيره (إلى قوله) كالمضغ.
أقول: هنا مسائل (الأولى) إذا أعتق عبده عن غيره بإذنه (هل) يصح عن الآمر أم لا قال ابن إدريس لا - لانتفاء شرط وقوع المعتق عنه وهو الملك لقوله صلى الله عليه وآله لا عتق