____________________
على اختلاف القولين ورضي ولي الدم ثم أعتق العبد صح وإن كانت عمدا ولم يرد المال أو لا ولم يضمن في الخطأ لم يصح لكن في هذا الوجه نظر لأنه مع سبق أداء المال أو الضمان على العتق ورضى الولي يصح العتق اتفاقا فلا معنى لقوله الأقرب ذلك (ب) أنه إذا كانت الجناية خطأ وقع العتق مراعى فإن ادعى المالك المال أو ضمنه ورضي به مستحق الجناية ظهر صحة العتق لوجود المقتضي وعدم المانع وإن تعذر الأداء لموته معسرا أو كانت الجناية عمدا بطل لتعلق حق الغير به وهو استرقاقه في العمد مطلقا وفي الخطأ مع عدم الفداء وهو ينافي العتق كالرهن وثبوت أحد المتنافيين يمنع الآخر وإلى هذين الحكمين أشار بقوله (وإلا فلا) وإنما قال المصنف (الأقرب ذلك) نظرا إلى فائدتين (إحديهما) النظر إلى قول من صحح العتق في العمد بمجرد العتق مستدلا بأن العتق لا يمنع القود لأن حق ولي الدم ليس القود خاصة بل هو مخير بين القود والاسترقاق والعتق يمنع الثاني وأبطله في الخطأ مطلقا من غير تفصيل وقول من صححه في الخطأ وألزمه الضمان للأرش بمجرد العتق من غير توقف على ضمانه (الثانية) في وقوع العتق مراعى واختيار وقوعه لما تقدم ويحتمل بطلان العتق لأنه لا يقع موقوفا (ولأن) الصيغة حال وجودها لم تؤثر فبعد عدمها أولى والأقوى عندي أن الجناية إن كانت عمدا لا يصح العتق إلا بإذن ولي الدم وإن كانت خطأ فكذلك إلا إذا أدى المالك المال أولا أو ضمن كذلك.
قال قدس الله سره: ولا يشترط التعيين على رأي.
أقول: هذه المسألة ذكرها الأصوليون، واختلفوا فيها واختلف الفقهاء تبعا لهم فقال الشيخ في المبسوط وابن حمزة وجماعة لا يشترط التعيين ويصح العتق من غير تعيين لأن الإبهام واقع في الشرع وإلا لبطل عتق المريض لعدة عبيد وزاد الكل على الثلث ولم يجز الورثة فإذن لا ينافي العتق فلو شرط عدمه فيه نافاه ولعموم قوله فتحرير رقبة مؤمنة (1) وعموم أدلة العتق (احتج) المانعون بأن العتق أمر معين فلا بد له من محل معين وعندي في هذه المسألة توقف.
قال قدس الله سره: فلو قال أحد عبيدي حر (إلى قوله) أو بيعه.
قال قدس الله سره: ولا يشترط التعيين على رأي.
أقول: هذه المسألة ذكرها الأصوليون، واختلفوا فيها واختلف الفقهاء تبعا لهم فقال الشيخ في المبسوط وابن حمزة وجماعة لا يشترط التعيين ويصح العتق من غير تعيين لأن الإبهام واقع في الشرع وإلا لبطل عتق المريض لعدة عبيد وزاد الكل على الثلث ولم يجز الورثة فإذن لا ينافي العتق فلو شرط عدمه فيه نافاه ولعموم قوله فتحرير رقبة مؤمنة (1) وعموم أدلة العتق (احتج) المانعون بأن العتق أمر معين فلا بد له من محل معين وعندي في هذه المسألة توقف.
قال قدس الله سره: فلو قال أحد عبيدي حر (إلى قوله) أو بيعه.