____________________
(لأن) عتق كل جزء يستلزم ملكه لمقابله من الكسب فلو عتق كله ملك كسبه كله (لأن) هذا عتق سابق ظهر لا متجدد (ولأن) نفوذ العتق في الرقبة وشئ من المال يكون له حكم لم يوجد في الشرع فهذا الاحتمال عندي لا اعتبار به والأقوى عندي هو الوجه الثاني وهو أن يجعل هو وكسبه في تقدير ثمانية أشياء.
قال قدس الله سره: وعلى الأول يحتمل (إلى قوله) ثلاثة أمثال قيمته.
أقول: قوله وعلى الأول، أي على الاحتمال الأول الذي جعله المصنف أولا وهو صحة العتق على تقدير عدم الكسب وفرض الفائت بالعتق كالتالف والناقص بالسوق (واعلم) أنه لما بين حكم المسألة مع حصول الكسب على الاحتمال الثاني الذي ذكره وهو بطلان العتق على تقدير عدم حصول الكسب أراد هنا أن يبين حكم هذه المسألة على الاحتمال الأول وهو صحة العتق على تقدير عدم الكسب وقد ذكرنا حكمه فيما مضى وهو الحق وذكر المصنف هنا احتمالين فيه (أحدهما) إنه يجبر النقصان من الكسب (لأنا) إنما لم نجبره حال عدم الكسب للضرورة وهنا قد زالت بوجود مال وهذا ضعيف جدا (لأنا) فرضنا النصف على النقص كالتالف فلا يجبر (وثانيهما) عدمه أي عدم الجبر وهذا هو الصحيح وعلى الجبر يتأتى ما ذكر من الاحتمالات الثلاثة (الأول) أن نفرض نقص الجزء الذي نفذ فيه العتق موجودا بالنسبة إلى احتسابه على العبد لأنه لنفعه وبالنسبة إلى استحقاقه به مقابله من الربح وهو ما فرض فيه العبد والكسب عشرة أشياء (الثاني) نفرض موجودا بالنسبة إلى احتسابه عليه لا استحقاقه به شيئا من الكسب وهو ما فرض فيه العبد وكسبه في تقدير ثمانية أشياء (الثالث) أن يجبر جميع النقص من الكسب ويضم إلى العبد ويفرض الكسب الباقي منه بعدم ضم ما نقص منه إلى قيمته الآن وهو ما فرض فيه العبد وكسبه في تقدير ثلاثة أشياء وثلث (ووجه) كل واحد ظاهر لكن الأقوى ما ذكرناه نحن وهو عدم الجبر على احتمال صحة العتق مع عدم الكسب بالكلية.
قال قدس الله سره: ولو أجاز بعض الورثة (إلى قوله) لم يجب النقص
قال قدس الله سره: وعلى الأول يحتمل (إلى قوله) ثلاثة أمثال قيمته.
أقول: قوله وعلى الأول، أي على الاحتمال الأول الذي جعله المصنف أولا وهو صحة العتق على تقدير عدم الكسب وفرض الفائت بالعتق كالتالف والناقص بالسوق (واعلم) أنه لما بين حكم المسألة مع حصول الكسب على الاحتمال الثاني الذي ذكره وهو بطلان العتق على تقدير عدم حصول الكسب أراد هنا أن يبين حكم هذه المسألة على الاحتمال الأول وهو صحة العتق على تقدير عدم الكسب وقد ذكرنا حكمه فيما مضى وهو الحق وذكر المصنف هنا احتمالين فيه (أحدهما) إنه يجبر النقصان من الكسب (لأنا) إنما لم نجبره حال عدم الكسب للضرورة وهنا قد زالت بوجود مال وهذا ضعيف جدا (لأنا) فرضنا النصف على النقص كالتالف فلا يجبر (وثانيهما) عدمه أي عدم الجبر وهذا هو الصحيح وعلى الجبر يتأتى ما ذكر من الاحتمالات الثلاثة (الأول) أن نفرض نقص الجزء الذي نفذ فيه العتق موجودا بالنسبة إلى احتسابه على العبد لأنه لنفعه وبالنسبة إلى استحقاقه به مقابله من الربح وهو ما فرض فيه العبد والكسب عشرة أشياء (الثاني) نفرض موجودا بالنسبة إلى احتسابه عليه لا استحقاقه به شيئا من الكسب وهو ما فرض فيه العبد وكسبه في تقدير ثمانية أشياء (الثالث) أن يجبر جميع النقص من الكسب ويضم إلى العبد ويفرض الكسب الباقي منه بعدم ضم ما نقص منه إلى قيمته الآن وهو ما فرض فيه العبد وكسبه في تقدير ثلاثة أشياء وثلث (ووجه) كل واحد ظاهر لكن الأقوى ما ذكرناه نحن وهو عدم الجبر على احتمال صحة العتق مع عدم الكسب بالكلية.
قال قدس الله سره: ولو أجاز بعض الورثة (إلى قوله) لم يجب النقص