الفصل الثاني في أحكامه العتق مع الصحة لازم لا يصح الرجوع فيه سواء اختار العبد ذلك أو لا وعتق الحامل ليس عتقا للحمل وبالعكس، ولو شرط على العبد شرطا في نفس العتق مثل أنت حر وعليك
____________________
واحد منهما واحد هما واقع قطعا (ومن) حيث الاجماع منا على أن التعليق بالشرط مبطل (ولأن) للشرط مدخلا في العتق لأنه جزء من العلة التامة فهو جعل سبب لما لا سبب له (ولأن) المعتبر الصيغة الموجبة لوقوع العتق في الواقع أعني في نفس الأمر مطلقا لا على تقدير وفرق (بين) الواقع في نفس الأمر (وبين) الواقع في التقدير (ولأنه) إدخال في الشرع ما ليس منه وهو منهي عنه قطعا (ولبطلان) تعليقه بكل واحد منهما إجماعا فإذا علقه عليهما معا فكل واحد واحد لا يوجب العتق بل يكون مشروطا بالتعليق على الآخر فيكون معلقا بشرط ليس لازما للأول بل هو برأسه فصحة أيهما كان مشروطا بالآخر فلا يقع وهو الأقوى عندي وإنما قيد بقوله (إن اتحد الكلام) لأنه لو أفرد كل واحد منهما بطل عينا.
قال قدس الله سره: ولو قال بدنك أو جسدك فالأقرب الوقوع.
أقول: وجه القرب أن الانسان إما أن يكون هو الجوهر المجرد كما زعم طائفة من المحققين أو أجزاء أصلية في البدن أو هذا الهيكل المحسوس وعلى كل تقدير فالملك إنما يتعلق بهذا البدن المحسوس لا الجوهر المجرد أو الأجزاء الأصلية والعتق إزالة الملك بعد ثبوته عما ثبت عليه الملك (ويحتمل) ضعيفا عدمه لأنه ليس هو الصيغة المنصوص عليها شرعا.
قال قدس الله سره: ولو شرط على العبد (إلى قوله) في الخدمة.
أقول: إذا شرط على العبد شرطا في نفس العتق وإنما يتحقق (بكونه جزء منه)
قال قدس الله سره: ولو قال بدنك أو جسدك فالأقرب الوقوع.
أقول: وجه القرب أن الانسان إما أن يكون هو الجوهر المجرد كما زعم طائفة من المحققين أو أجزاء أصلية في البدن أو هذا الهيكل المحسوس وعلى كل تقدير فالملك إنما يتعلق بهذا البدن المحسوس لا الجوهر المجرد أو الأجزاء الأصلية والعتق إزالة الملك بعد ثبوته عما ثبت عليه الملك (ويحتمل) ضعيفا عدمه لأنه ليس هو الصيغة المنصوص عليها شرعا.
قال قدس الله سره: ولو شرط على العبد (إلى قوله) في الخدمة.
أقول: إذا شرط على العبد شرطا في نفس العتق وإنما يتحقق (بكونه جزء منه)