____________________
والكل سبب لزوال ملكه عنه بالإعتاق وقوله كالمضغ إشارة إلى مسألة هي أن نثار العرس والطعام الذي يحضره الانسان لآخر ويأمره بأكله فإنه يملك ذلك بالمضغ فأول جزء من العتق كالمضغ هنا.
قال قدس الله سره: وأتلفه بالعتق نيابة عنه.
أقول: هذا جواب عن سؤال يورد هنا (وتقريره) أن نقول ثبوت ملكه يستلزم عدمه وكلما يستلزم ثبوته عدمه فثبوته محال (أما الأولى) فلأن ملكه يستلزم عدم انعتاقه لأن عتقه إما بوكالة منه أو لا (والأول) محال لأنه قد يكون وكله في عتق عبد غيره فلا يصح ملكه لأن الوكالة معلقة حينئذ (والثاني) محل لأن العتق لا يقف على الإجازة ويبطل إذا وقع في ملك الغير قبل إذنه وبطلانه عتقه يستلزم عدم ملكه قطعا (والجواب) إن عتقه بإذنه والإذن هنا يصح لأن الملك مستلزم للعتق والإذن يصح إيقافه على شرط.
قال قدس الله سره: فلو كان المعتق أبا للآمر صح عتقه في الكفارة على إشكال أقول: يحتمل عدم الاجزاء لأنه إما أن يكون قد ملكه قبل انعتاقه أو لا وأيا ما كان يلزم عدم الاجزاء (أما على الأول) فلأن ملكه يستلزم عتقه قهرا بالنسب لا اختيار فلا يصح عتقه عن الكفارة (وأما على الثاني) فلا يصح العتق فضلا عن العتق في الكفارة لأنه لا عتق إلا في ملك (ولأن) شرط العتق النية ولا يمكن تحققها لأنها بعد تحقق الملك إذ قبل الملك لا تصح نية العتق ويكون قبل تحقق العتق فيكون بينهما وهذا محال لأنه لا فصل بينهما يتحقق فيه النية (ويحتمل) الاجزاء لأن الموجب للعتق هنا الصيغة التي وضعها الشارع للعتق الصادرة اختيارا منه بالنية لا غيرها لأن ذلك الغير إما الملك أو النسب أو هما أو حكم الشارع بشرط وجود الملك والنسب والظاهر انتفاء الأولين إذ الملك علة معدة لوجود خاصيتها فيه، وكذا النسب لاجتماعه مع الملك ابتداءا وعلة العدم لا تجامع الوجود ابتداءا وليس هذا موضع تحقيقه، ولو سلمناه فإنه إنما يقتضي مع عدم المانع والمانع هنا من تأثير ذلك السبب موجود وهو الصيغة فإن اقتضائها للملك مشروط بكونها صالحة لكونها مؤثرا موجبا للعتق لأنها إن لم توجب هي ولا جزئها الملك لم توجب
قال قدس الله سره: وأتلفه بالعتق نيابة عنه.
أقول: هذا جواب عن سؤال يورد هنا (وتقريره) أن نقول ثبوت ملكه يستلزم عدمه وكلما يستلزم ثبوته عدمه فثبوته محال (أما الأولى) فلأن ملكه يستلزم عدم انعتاقه لأن عتقه إما بوكالة منه أو لا (والأول) محال لأنه قد يكون وكله في عتق عبد غيره فلا يصح ملكه لأن الوكالة معلقة حينئذ (والثاني) محل لأن العتق لا يقف على الإجازة ويبطل إذا وقع في ملك الغير قبل إذنه وبطلانه عتقه يستلزم عدم ملكه قطعا (والجواب) إن عتقه بإذنه والإذن هنا يصح لأن الملك مستلزم للعتق والإذن يصح إيقافه على شرط.
قال قدس الله سره: فلو كان المعتق أبا للآمر صح عتقه في الكفارة على إشكال أقول: يحتمل عدم الاجزاء لأنه إما أن يكون قد ملكه قبل انعتاقه أو لا وأيا ما كان يلزم عدم الاجزاء (أما على الأول) فلأن ملكه يستلزم عتقه قهرا بالنسب لا اختيار فلا يصح عتقه عن الكفارة (وأما على الثاني) فلا يصح العتق فضلا عن العتق في الكفارة لأنه لا عتق إلا في ملك (ولأن) شرط العتق النية ولا يمكن تحققها لأنها بعد تحقق الملك إذ قبل الملك لا تصح نية العتق ويكون قبل تحقق العتق فيكون بينهما وهذا محال لأنه لا فصل بينهما يتحقق فيه النية (ويحتمل) الاجزاء لأن الموجب للعتق هنا الصيغة التي وضعها الشارع للعتق الصادرة اختيارا منه بالنية لا غيرها لأن ذلك الغير إما الملك أو النسب أو هما أو حكم الشارع بشرط وجود الملك والنسب والظاهر انتفاء الأولين إذ الملك علة معدة لوجود خاصيتها فيه، وكذا النسب لاجتماعه مع الملك ابتداءا وعلة العدم لا تجامع الوجود ابتداءا وليس هذا موضع تحقيقه، ولو سلمناه فإنه إنما يقتضي مع عدم المانع والمانع هنا من تأثير ذلك السبب موجود وهو الصيغة فإن اقتضائها للملك مشروط بكونها صالحة لكونها مؤثرا موجبا للعتق لأنها إن لم توجب هي ولا جزئها الملك لم توجب