____________________
المقتضي وهو العتق وارتفاع المانع إذ ليس إلا استلزام وجه الصحة لوجه البطلان وقد انتفى هذا اللزوم لوجود مال للمريض غير العبد فيجب أن يحسب على العبد ما نقص عن قيمة ما نفذ من العتق واصلا إليه (لأن) النقص لمنفعته بخلاف الورثة إذ نقص جزئهم نقص عليهم (فنقول) عتق منه شئ وله من كسبه ثلاثة أشياء وللورثة ستة أشياء في مقابلة ما انعتق منه الآن وما نقص من قيمته الجزء الذي تحرر، فالعبد والكسب في تقدير عشرة أشياء فالشئ أربعة وهي بالنسبة إلى قيمته خمسان وله من كسبه اثنا عشر وللورثة أربعة وعشرون من نفسه ستة ومن كسبه ثمانية عشر، وهذا الاحتمال مبني على أن ما نقص من قيمة الجزء يفرض كالموجود في احتسابه عليه وفي تبعية مقابله من الكسب.
(ويحتمل) أن يحسب عليه ولا يتبعه شئ من الكسب لأنه معدوم (فنقول) على هذا الاحتمال يعتق منه شئ وله من كسبه شئ وللورثة ستة أشياء في مقابلة ما انعتق منه فالعبد وكسبه في تقدير ثمانية أشياء فالشئ خمسة فيعتق منه خمسة وله من كسبه شئ خمسة وللورثة ثلاثون لأن الشئ الذي انعتق منه في تقدير خمسة عشر (بقي احتمال آخر) وهو أن يضمن العبد في كسبه جميع نقص قيمته ويضم إلى قيمته النقص من الكسب فالمجموع هو العبد (لأنه) لنفعه فيضم إليه عشرون دينارا وبقي من الكسب عشرة فنفرض هي الكسب فيقال عتق منه شئ وله من كسبه ثلث شئ وللورثة شيئان (بإزاء ما عتق - خ) فيكون العبد و كسبه في تقدير ثلاثة أشياء وثلث شئ فيبسط من جنس الكسر فيكون العبد وكسبه في تقدير عشرة والشئ أربعة فهو اثني عشر فيعتق كله وله من كسبه تمام قيمته دينار أن وله من كسبه أربعة بالتبعية يبقى أربعة وعشرون من الكسب للورثة وهذا الاحتمال ضعيف
(ويحتمل) أن يحسب عليه ولا يتبعه شئ من الكسب لأنه معدوم (فنقول) على هذا الاحتمال يعتق منه شئ وله من كسبه شئ وللورثة ستة أشياء في مقابلة ما انعتق منه فالعبد وكسبه في تقدير ثمانية أشياء فالشئ خمسة فيعتق منه خمسة وله من كسبه شئ خمسة وللورثة ثلاثون لأن الشئ الذي انعتق منه في تقدير خمسة عشر (بقي احتمال آخر) وهو أن يضمن العبد في كسبه جميع نقص قيمته ويضم إلى قيمته النقص من الكسب فالمجموع هو العبد (لأنه) لنفعه فيضم إليه عشرون دينارا وبقي من الكسب عشرة فنفرض هي الكسب فيقال عتق منه شئ وله من كسبه ثلث شئ وللورثة شيئان (بإزاء ما عتق - خ) فيكون العبد و كسبه في تقدير ثلاثة أشياء وثلث شئ فيبسط من جنس الكسر فيكون العبد وكسبه في تقدير عشرة والشئ أربعة فهو اثني عشر فيعتق كله وله من كسبه تمام قيمته دينار أن وله من كسبه أربعة بالتبعية يبقى أربعة وعشرون من الكسب للورثة وهذا الاحتمال ضعيف